حالات المهاجر

خامساً : حالات المهاجر الأربع وأحكامها

 

1-           أن لا يستـطيع إظـهار دينه في دار الكـفر ، ويمكنه الهجرة.

2-           أن لا يستـطيع إظهار دينه في دار الكـفر ، ولا يمكنه الهجرة.

3-           أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ، ولا يمكنه الهجرة إن أراد.

4-           أن يستطيع إظهار دينه في دار الكـفر ، و يمكنه الهجرة إن أراد.

فالبنسبة للحالة الأولى : أن لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ، ويمكنه الهجرة فقد اتفق أهل العلم اتفاقاً أشبه بالإجماع[1] على أن الهجرة في هذه الحالة واجبة ومن لم يهاجر فإن الوعيد ينتظره ولذا كانت براءة الرسول eمنه ، بل إن كانت أنثى لا تجد محرما وكانت تأمن على نفسها في الطريق  أو كان خوف الطريق أقل من خوف المقام في دار الحرب[2] . وجبة عليها الهجرة ، لقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً } (النساء:97)

وفي الآية وعيد شديد , والوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الواجب . ولحديث : { أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما }[3] وحديث : { لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل }[4] أما حديث : { لا هجرة بعد الفتح }[5] فمعناه لا هجرة من مكة بعد فتحها , لصيرورة مكة دار إسلام إلى يوم القيامة ، وهذا هو رأي الجمهور من أهل العلم في معنى الحديث ،إلا ما ندر منهم  ولذا قال الصنعاني في سبل السلام :

[ والحديث[6] دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة وهو مذهب الجمهور لحديث جرير ولما أخرجه النسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا { لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين } ولعموم قوله تعالى :{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً } (النساء:97) الآية وذهب الأقل إلى أنها لا تجب الهجرة وأن الأحاديث منسوخة للحديث الآتي وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية }  متفق عليه ، قالوا فإنه عام ناسخ لوجود الهجرة الدال عليه ما سبق وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه , ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم  ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرهم : {إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال , فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين , وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين , فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين } الحديث سيأتي بطوله[7] فلم يوجب عليهم الهجرة  والأحاديث غير حديث ابن عباس محمولة على من لا يأمن على دينه قالوا : وفي هذا جمع بين الأحاديث .

وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث لا هجرة يراد به نفيها عن مكة كما يدل له قوله بعد الفتح فإن الهجرة كانت واجبة من مكة قبله .......... ]

وقال الشافعي في أحكام القرآن :

[ وفرض رسول الله e على من قدر على الهجرة , الخروج إذا كان ممن يفتتن عن دينه  ولا يمنع . فقال في رجل منهم توفي : تخلف عن الهجرة , فلم يهاجر  {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً } (النساء:97) وأبان الله ( عز وجل ) عذر المستضعفين فقال : {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} ويقال : ( عسى ) من الله : واجبة . ودلت سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أن فرض الهجرة على من أطاقها , إنما هو على من فتن عن دينه   بالبلدة التي يسلم بها . لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها , بعد إسلامهم منهم : العباس بن عبد المطلب , وغيره  إذ لم يخافوا الفتنة . وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين وليس يخيرهم ].

        وقال صاحب نيل الأوطار تحت مسألة ( مساكنة الكفار ) :

[ وقال ابن العربي : الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام , وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى حيث كان . وقد حكى في البحر[8] أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه . وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية[9] إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر , وهو قياس مع الفارق . والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام  وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية , وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك الهجرة مباحث ليس هذا محل بسطها ].

        من هذه الأقوال المستندة للأدلة الشرعية يتضح لنا وجوب الهجرة في مثل هذه الحالة وجوباً عينياً لا مرية فيه ألبتة .

       

الحالة الثانية : أن لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ، ولا يمكنه الهجرة .

فقد اتفق أهل العلم أيضاً في مثل هذه الحالة على عدم الهجرة ولا يعلم في ذلك مخالف لقوله تعالى{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} وعدم الاستطاعة هنا إما أن تكون لمرض , أو إكراه على الإقامة في دار الكفر  أو ضعف كالنساء , والولدان . أو غير ذلك من أنواع العجز المسقط لحكم وجوب الهجرة .

قال ابن قدامة في المغني : [ الثاني ; من لا هجرة عليه . وهو من يعجز عنها    إما لمرض , أو إكراه على الإقامة , أو ضعف ; من النساء والولدان وشبههم , فهذا لا هجرة عليه ; لقول الله تعالى : {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} ] لذا قال الشافعي في الأم ، وأحكام القرآن : [ فعذر الله ( عز وجل ) من لم يقدر على الهجرة من المفتونين . فقال : {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (النحل:106) وبعث إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن الله ( عز وجل ) جعل لكم مخرجا...........وأبان الله ( عز وجل ) عذر المستضعفين , فقال :{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً}الآية قال : ويقال : ( عسى ) من الله : واجبة . ودلت سنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها , إنما هو على من فتن عن دينه , بالبلدة التي يسلم بها . لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها , بعد إسلامهم منهم : العباس بن عبد المطلب , وغيره  إذ لم يخافوا الفتنة . وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين وليس يخيرهم ]

وقال ابن تيمية في الفتاوىج18 :

[فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب وكان الإيمان بالمدينة فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبه لمن قدر عليها ] ونصوص العلماء في هذا كثيرة جداً ومشهورة شهرة تغني عن ذكرها .

        نخلص من هذه الحالة ، أن الهجرة لا تجب فيها ، ولكن يجب أن يبقى المؤمن في حالة تأهب ، وتحفز  ، واستعداد  للتخلص من البقاء في هذه الدار ، ويتحين فرصة للهرب ، والنجاة بدينه ، ولا يغفل عن ذلك طرفة عين .

 

الحالة الثالثة : أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ، ولا يمكنه الهجرة إن أراد .

وهذه لا تختلف عن الحالة الثانية إلا في مسالة إظهار الدين فهنا يمكنه إظهار دينه وهناك لا يمكنه فإن قلنا في الحال الثانية  لا تجب عليه الهجرة ويجوز له البقاء إلى أن يجعل الله له مخرجا ، فمن باب أولى في هذه الحالة . ولكن ينبغي في كلى الحالين أن يتحين وينتهز الفرصة ويحاول ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في الهروب والهجرة من هذه الدار. 

 

 

 

 

الحالة الربعة : أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ، و يمكنه الهجرة إن أراد  .

وهنا مربط الفرس ، بل الصيد كل الصيد في جوف الفرى ، حيث اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من لا يرى الهجرة ن بل حرمها بعض الشافعية ن كما سيأتي معنا خصوصاً إن كان يستطيع أن يعبد الله ويدع الناس إلى الإسلام . ومن أهل العلم من رأى وجوب الهجرة ومن لم يفعل فهو آثم .

        وقبل الدخول في أدلة الفريقين وقبل الترجيح ينبغي أن يعرف أن الهجرة تكون على عدة أحوال ، فمن دار الكفر إلى دار الإسلام ومن بلد البدعة إلى بلد السنة ومن بلد الفسق إلى بلد الصلاح ومن بلد غالبها أحكامها الإسلام إلى بلد كل أحكامها الإسلام ويختلف حكم الهجرة باختلاف الأحوال السالفة  .

والحال التي أريد الحديث عنها ، وذكر الخلاف فيها والأدلة ثم الترجيح ، ليست الهجرة المستحبة  ، أو المندوبة ، التي تكون من بلد بدعة إلى ما ليس فيه بدعة ، أو من بلد فسق وعصيان إلى بلد ليست كذلك ، وإنما من دار كفر إلى دار إسلام وبمعنى أوضح من بلد أهلها مسلمون والحكم فيها مرتد ، ولي أن أقول :بلد أهلها مسلمون  وغالب الأحكام الظاهرة التي يحكمون فيها الإسلام ، والكفر بواح عند طلبة العلم ومن في حكمهم، لكن يجهله الناس من تلبيس العلماء وغيرهم ومن الجهل في دين الله تعالى ، وبيان ذلك بالمثال التالي : 

فمثلاً لو أخذنا أحد البلدان العربية ، الشعب كله مسلم ، بل المساجد تغص بهم ويشهدون الجمع والجماعات ، وصوت الأذان في كل وقت يملا الأجواء ، ولكن الحكام  يحكمون هذا الشعب بالقوانين الوضعية ، المسماة  زوراً وبهتاناً إسلامية ، أو مستمدة من الإسلام كما يزعمون ،  المحاكم  كذلك وضعية  ، و مناهج التعليم  معلمنة   وإعلان كره الكافرين والتبري منهم ، ومن دينهم جريمة يمنع النظام منها ، والجهاد معطل ، ويعاقب من يضبط أنه جاهد يوماً من الأيام ، ومولاة للكافرين ونصرتهم على المسلمين و…. و…. و…. مما يعجز اللسان عن وصفه ، ومما يزيد الطين بلة     وضغثاً على إبالة ، أن ويقوم ثلة وحثالة من علماء السلطة ينعقون صباح مساء ، قائلين : إن هؤلاء ولاة أمر يجب طاعتهم والسير خلف ركابهم ومن لم يسر فسوف يموت ميتة جاهلية ‍‍‍‍!!!! هنا يأتي السؤال الكبير القائل ما حكم هذه الديار التي هذا وصفها ؟ وما حكم الهجرة من هذه الديار والحالة كذلك ، إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه في هذه الديار ؟ .

والجواب : لا شك أن حكم هذه الدار ليست مسلمة ، وإنما ديار كفر ، أو دار مركبة كما ، قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ،عن بلد ماردين ،كما مر معنا قبل قليل    وإن كنت أميل إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ، إن هذه الدار حصلت في عهده   فكان وضهعا وضع النوازل ، فاجتهد رحمه الله في استحداث هذا الوصف لمثل هذه الدار ، وعلى كلٍ فإن الخلاف لفظي لو ما نظرنا إلى حكم الهجرة  من هذه الدار   إذ إن من يقول أنها دار كفر أو يقول إنها دار مركبة يتفقون على القول بوجوب الهجرة على من لم يستطع إظهار دينه ، وما خالف في ذلك إلا نزر يسير من الحنفية كم سيأتي الآن :في سادساً .


 

7- كما سيأتي معنا بعد قليل من كلام الشوكاني نقلاً عن ابن العربي نقلاً عن صاحب كتاب البحر الزخار . وفي الجامع المهذب قال : وأما في الحكم فوجوب الهجرة من دار الكفر ظني ولهذا اختلف العلماء في الوجوب وعدمه وأما دار الحرب فوجوب الهجرة عنها بالإجماع .

 وقال الحنفية : لا تجب الهجرة من دار الحرب لخبر : { لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية } . أما حديث :   { ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين } . فمنسوخ بحديث : { لا هجرة بعد الفتح } وهو قول ضعيف فغالب أهل العلم إن لم يكن جميعهم على خلافه .

8- وهذه الحالة من الحالات التي أجاز أهل العلم فيها سفر المرأة بلا محرم إن أمنت الطريق ، وذلك لأهمية الهجرة وكونها فيصلاً بين الإيمان الصادق من عدمه  .

9- أخرجه الترمذي 4/155 من حديث جرير بن عبدالله ، واسناده صحيح .

10- أخرجه أحمد 1/192 من حديث عبدالله بن السعدي وقال الهيثمي رجاله ثقات .

11- أخرجه البخاري 6/3 ومسلم 3/1487 من حديث عبدالله بن عباسt

12- يقصد حديث { أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين } :قال ابن حجر في البلوغ : رواه الثلاثة وإسناده صحيح , ورجح البخاري إرساله أ.هـ ويقصد بالثلاثة : أبي داود ، والترمذي ، والنسائي . وقال الصنعاني في السبل : ورجح أيضا أبوحاتم ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم . ورواه الطبراني موصولا

13- يشير إلى حديث الإمام مسلم عن عائشة في كتاب الجهاد والسير ، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث رقم 1731و1356و1357و1358

14- يقصد البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار – وهوكتاب في فروع الفقه الزيدي لأحمد المرتضي   ويقع في 6مجلدات

15- فرقة من فرق الشيعة تنتسب إلى محمد بن الهادي وكانت واسعة الانتشار في اليمن زمن الصنعاني صاحب السبل رحمه الله ، لذا كان كثير الاستشهاد بآرائها الفقهية لانتشارها .