باب النفاس

وفيه أربع مسائل :

     1.        ماهو النفاس ؟

     2.        ما حكم النفاس ؟

     3.        أكثر وأقل النفاس .

     4.        ما الحكم لو رأت الطهر ثم عاد ؟

 

المسألة الأولى : تعريف النفاس :

هو الدم الخارج بسبب الولادة .

 

المسألة الثانية : حكمه :

حكمه حكم الحيض في ما يحل ويحرم ويجب ويسقط به . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .

ففي ما يحل مثل الاستمتاع دون الفرج .

ويحرم مثل الوطء في الفرج وفعل الصوم .

ويجب مثل الغسل إذا طهرت .

ويسقط به مثل الصوم والصلاة .

ويفرق بين الحيض والنفاس بأمور أربعة :

     1.        العدة : فالحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة .

     2.        البلوغ : فالحيض يحصل به مباشرة وأما النفاس فلا وإنما يحصل البلوغ بالمني الذي حصلت به الولادة وأعقبها النفاس .

     3.        الإيلاء([1]) : فالحيض يحسب ضمن مدة الإيلاء ، أما النفاس فلا يحسب منه .

     4.        الطلاق : ففي الحيض بدعة وفي النفاس صحيح . [ الشرح الممتع : 1/450-453 ] .

 

المسألة الثالثة : أقل مدة النفاس وأكثرها :

أكثر مدة للنفاس : أربعون يوماً . لما روت أم سلمة رضي الله عنها : قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة . [ رواه الأربعة إلا النسائي وهو صحيح ] وقال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي .

وأقل مدة : ليس لها حد ، فمتى رأت الطهر اغتسلت وصلت كالحيض .

 

المسألة الرابعة : ما الحكم لو رأت الطهر ثم رجع الدم ؟

إن كان الدم لونه وشكله ورائحته مثل دم النفاس فهو دم نفاس وإلا فهو دم فساد .

انتهى شرح كتاب الطهارة ملخصاً

والحمد لله رب العالمين