باب المسح على الخفين

وفيه ثلاث مسائل :

1- المسح على الخفين .

2- المسح على العمامة .

3- المسح على الجبيرة .

المسألة الأولى : المسح على الخفين : وفيها نقاط :

1-      حكمه : جائز بالإجماع ولم يخالف أحد يعتبر خلافه لحديث جرير قال : رأيت النبيe بال ثم توضأ ومسح على خفيه " . [ متفق عليه ] . قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا (أي حديث جرير لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة .

2-              هل يلحق بالخفين شيء آخر ؟

   نعم يلحق به الجوارب والجراميق قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي e .

 

3-              شروط المسح على الخفين :

           1- أن يلبسه على طهارة كاملة وتشمل طهارة  القدم والخف لحديث المغيرة قال : كنا مع رسول الله e في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . [ متفق عليه ] .

           2- أن يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى لحديث صفوان بن عسال المرادي قال : أمرنا رسول الله e إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم " . [ رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حسن ] . والمعنى أمرنا ألا ننزع الخفاف عند الوضوء من الغائط والبول والنوم إلا من الجنابة فلا بد من نزع الخف عند الغسل .

           3- أن يكون المسح في المدة المحددة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر لحديث

          عند مسلم قال : جعل رسول الله e  للمقيم  يوماً  وليلة  وللمسافر  ثلاثة أيام  ولياليهن  " وما روى أحمد عن عوف بن مالك أن رسول الله e أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم "  قال أحمد : هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك

          وهي آخر غزوة غزاها النبي e  .

4-              متى تبدأ مدة المسح ؟

          من أول مسحة بعد الحدث لأن النبي e أمر بالمسح ثلاثة أيام ولم يأمر باللبس ثلاثة أيام . وهذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

5-              هل للجوارب والجراميق شروط أخرى غير ما ذكر ؟

                   في الجوارب زادوا شرطين :

                  1- أن يكون صفيقاً يستر القدم ، والصحيح أنه لا يشترط لأن العلة في المسح مشقة النزع .

                  2- أن يكون ثابتاً بنفسه على القدم والصحيح أنه لا يشترط .

                 في الجرموق زادوا شرطاً :

                 1- أن يجاوز الكعبين ويستر الكعبين . لأنها محل الواجب فيشترط سترها كبقية القدم .

6-              ما هي مبطلات المسح على الخفين والجوارب والجراميق ؟

1-              كل مبطلات الوضوء هي مبطلات المسح على الخفين .

2-              انقضاء مدة المسح والصحيح أنه لا ينقض به وانقضاء المدة تمنع المسح ولكن لا تنقض

                    الطهارة وكذلك خلع الممسوح لأن ما ثبت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي .

3-              خلع الممسوح عليه أثناء المدة والصحيح أنه لا ينقض وبه قال شيخ الإسلام ابن تيميه وذكر أن انقضاء المدة يمنع المسح لا ينقض الطهارة .

7-              ما الحكم لو ابتدأ المسح مسافر ثم أقام أو العكس ؟

8-     عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر

 

 

المسألة الثانية : المسح على العمامة :

1- أدلة جواز المسح على العمامة :

1-              ما روى المغيرة قال : توضأ رسول الله e ومسح على الخفين والعمامة " رواه مسلم .

2-              عن عمرو بن أمية قال : رأيت رسول الله e يمسح على عمامته وخفيه " رواه البخاري .

2-هل يشترط للعمامة شروط ؟

نعم : 1- أن يلبسها على طهارة لحديث المغيرة المتقدم .

       2- أن تكون لها ذؤابة ومحنكة فإن مسح ولم تكن كذلك صح الوضوء وهو آثم لأن العمامة إذا لم تكن كذلك فقد أشبهت عمائم أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم .

      3- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه .

      4- أن تكون طاهرة .

3-              ما مدة المسح على العمامة ؟

مدتها مدة المسح على الخفين .

المسألة الثالثة : حكم المسح على الجبيرة : جائز .

-         شروط المسح عليها :

  1- ألا يتجاوز موضع الحاجة .

-         هل لها مدة ؟

  يمسح عليها حتى يفكها .

-         هل يشترط لبسها على طهارة ؟

  لا يشترط لأنها أجيزت للضرورة .

-         هل هذه الأحكام في الباب كلها خاصة للرجال أم للرجال والنساء ؟

  هي للرجال والنساء ، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجال والنساء إلا العمامة فإنها ليست للنساء لأن لبسها محرم عليهم لما فيه من التشبه بالرجال .