وفيه ثلاث مسائل :
1- المسح على الخفين .
2- المسح على العمامة .
3- المسح على الجبيرة .
المسألة الأولى : المسح على الخفين : وفيها نقاط :
1- حكمه : جائز بالإجماع ولم يخالف أحد يعتبر خلافه لحديث جرير قال : رأيت النبيe بال ثم توضأ ومسح على خفيه " . [ متفق عليه ] . قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا (أي حديث جرير لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة .
2- هل يلحق بالخفين شيء آخر ؟
نعم يلحق به الجوارب والجراميق قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي e .
3- شروط المسح على الخفين :
1- أن يلبسه على طهارة كاملة وتشمل طهارة القدم والخف لحديث المغيرة قال : كنا مع رسول الله e في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . [ متفق عليه ] .
2- أن يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى لحديث صفوان بن عسال المرادي قال : أمرنا رسول الله e إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم " . [ رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حسن ] . والمعنى أمرنا ألا ننزع الخفاف عند الوضوء من الغائط والبول والنوم إلا من الجنابة فلا بد من نزع الخف عند الغسل .
3- أن يكون المسح في المدة المحددة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر لحديث
عند مسلم قال : جعل رسول الله e للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وما روى أحمد عن عوف بن مالك أن رسول الله e أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " قال أحمد : هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك
وهي آخر غزوة غزاها النبي e .
4- متى تبدأ مدة المسح ؟
من أول مسحة بعد الحدث لأن النبي e أمر بالمسح ثلاثة أيام ولم يأمر باللبس ثلاثة أيام . وهذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
5- هل للجوارب والجراميق شروط أخرى غير ما ذكر ؟
في الجوارب زادوا شرطين :
1- أن يكون صفيقاً يستر القدم ، والصحيح أنه لا يشترط لأن العلة في المسح مشقة النزع .
2- أن يكون ثابتاً بنفسه على القدم والصحيح أنه لا يشترط .
في الجرموق زادوا شرطاً :
1- أن يجاوز الكعبين ويستر الكعبين . لأنها محل الواجب فيشترط سترها كبقية القدم .
6- ما هي مبطلات المسح على الخفين والجوارب والجراميق ؟
1- كل مبطلات الوضوء هي مبطلات المسح على الخفين .
2- انقضاء مدة المسح والصحيح أنه لا ينقض به وانقضاء المدة تمنع المسح ولكن لا تنقض
الطهارة وكذلك خلع الممسوح لأن ما ثبت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي .
3- خلع الممسوح عليه أثناء المدة والصحيح أنه لا ينقض وبه قال شيخ الإسلام ابن تيميه وذكر أن انقضاء المدة يمنع المسح لا ينقض الطهارة .
7- ما الحكم لو ابتدأ المسح مسافر ثم أقام أو العكس ؟
8- عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر
المسألة الثانية : المسح على العمامة :
1- أدلة جواز المسح على العمامة :
1- ما روى المغيرة قال : توضأ رسول الله e ومسح على الخفين والعمامة " رواه مسلم .
2- عن عمرو بن أمية قال : رأيت رسول الله e يمسح على عمامته وخفيه " رواه البخاري .
2-هل يشترط للعمامة شروط ؟
نعم : 1- أن يلبسها على طهارة لحديث المغيرة المتقدم .
2- أن تكون لها ذؤابة ومحنكة فإن مسح ولم تكن كذلك صح الوضوء وهو آثم لأن العمامة إذا لم تكن كذلك فقد أشبهت عمائم أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم .
3- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه .
4- أن تكون طاهرة .
3- ما مدة المسح على العمامة ؟
مدتها مدة المسح على الخفين .
المسألة الثالثة : حكم المسح على الجبيرة : جائز .
- شروط المسح عليها :
1- ألا يتجاوز موضع الحاجة .
- هل لها مدة ؟
يمسح عليها حتى يفكها .
- هل يشترط لبسها على طهارة ؟
لا يشترط لأنها أجيزت للضرورة .
- هل هذه الأحكام في الباب كلها خاصة للرجال أم للرجال والنساء ؟
هي للرجال والنساء ، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجال والنساء إلا العمامة فإنها ليست للنساء لأن لبسها محرم عليهم لما فيه من التشبه بالرجال .