باب الغسل

وفيه أربع مسائل :

1-              موجبات الغسل من الجنابة .

2-              الواجبات في الغسل من الجنابة .

3-              مسنونات الغسل من الجنابة .

4-              أحكام النية في الطهارة .

المسألة الأولى : موجبات الغسل من الجنابة :

1-      خروج المني الدافق بلذة لحديث أم سليم رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله e نعم ، إذا رأت الماء " متفق عليه .

2-              التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل " رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها .

موجبات الغسل عموماً : الحيض ، النفاس ، إسلام الكافر ، الموت .

المسألة الثانية :ما هي الواجبات في الغسل من الجنابة ؟ ( الصفة المجزئة )

1- النية  .        2- تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والدليل أن الله أمر بالتطهر فقال ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وقوله : ( حتى تغتسلوا ) . وهو حاصل بهذه الصفة .

المسألة الثالثة : مسنونات الغسل من الجنابة :

1- التسمية .    2- الوضوء .     3- الاغتسال كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت : وضع رسول الله e وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده ، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه " متفق عليه .

المسألة الرابعة : أحكام النية في الطهارة : لو نوى بغسله الطهارتين الصغرى والكبرى ، هل يجزئ هذا ؟ الجواب : نعم يجزئ .