وفيه أربع مسائل :
1- آداب قضاء الحاجة .
2- حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله .
3- المواضع المنهي عن البول فيها .
4- حكم الاستقبال والاستدبار .
الحاجة كناية عن البول والغائط ، ففي الحديث " إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " [ رواه مسلم ] .
وهذا الباب يدل على عظمة الشريعة فهي علمتنا كل شيء حتى قضاء الحاجة .
المسألة الأولى : آداب قضاء الحاجة
1- الذكر وهو على قسمين :
أ- عند الدخول فيه بعض الجمل :
- "بسم الله " وهذه ثابتة . [ رواها ابن ماجة عن علي رضي الله عنه وحسنه أحمد شاكر وصححه الألباني في الإرواء لمجموع طرقه ] .
- "أعوذ بالله من الخُبث[1] والخبائث " وهي ثابتة . [ في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ] .
- "أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم " وهي ضعيفة . [ رواها ابن ماجة عن أبي أمامة ] .
ب- عند الخروج وفيه بعض الجمل :
-"غفرانك " وهذه ثابتة . [ رواه أبو داود والترمذي عن عائشة وهو صحيح صححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان والنووي وغيرهم ] .
ومناسبة قوله "غفرانك " بعد الخروج : هو أنه لما تذكر هذه النعمة فأراد شكرها وتذكر عجزه ، أو أنه لما تخفف من الأذى الحسي أراد التخفف من الأذى المعنوي .
-" الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " ضعفها النووي والألباني .
2-تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج : لحديث عائشة قالت : كانت يد الرسول e اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلاءه وما كان من الأذى " [رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ] .." وكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره كله " وحديث " إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا انتزع فليبدأ بشماله " [ واه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ] . وعن حفصة رضي الله عنها : " كان رسول صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يسراه لما سوى ذلك " [ رواه أبو داود بسند حسن ] .
فهذه الأحاديث تدل على القاعدة وهي أن اليمين للتكريم والشمال لما سوى ذلك .
3- الإبعاد والاستتار إذا كان في الفضاء : لحديث المغيرة " كان رسول الله e إذا ذهب أبعد " [ رواه أبو داود بسند جيد ] . وحديث جابر " كان إذا أراد الخلاء انطلق حتى لا يراه أحد " [ رواه أبو داود وهو حسن وهو في مسلم بنفس المعنى عن المغيرة ] . وحديث " خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال " . [ رواه أبو داود بسند صحيح ] .
4- ارتياد الموضع الرخو ؛ حتى لايترشش البول عليه ، وعدم التنزه من البول من الكبائر والدليل حديث ابن عباس قال : مر النبي e بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر وفي رواية " يستنزه" من بوله " ب متفق عليه ] . وفيه أن التنزه من البول مطلوب .
5- عدم مس الذكر باليمنى حال قضاء الحاجة لحديث " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه .." متفق عليه . والاستنجاء يكون بالشمال لحدي عائشة المتقدم .
6-ما هي السنة في الاستطابة ؟
أن يستجمر ويوتر إذا لم يجد الماء "ومن استجمر فليوتر " [ متفق عليه ]. والاستجمار يكون بثلاثة منقية وإذا ما طهرت الثلاثة زاد وتراً ، ويجوز الاستجمار بكل طاهر بشروط :
- أن يكون طاهراً - أن يكون جامد - منقي - ألا يكون محترم - ألا يكون مطعوماً
- ألا يكون متصل بحيوان . ويجوز الاقتصار على الاستجمار إذا أنقى وأكمل العدد وهو الثلاث .
لا يجوز الاستجمار : -بالنجاسات : لقوله " إنها ركس " [ رواه البخاري عن ابن مسعود ] .
وبالروث والعظام : " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام " . [ رواه مسلم وزاد الترمذي : " فإنها زاد إخوانكم من الجن " عن ابن مسعود ] .
وبكل ما له حرمة مثل الطعام والورق المكتوب إذا كانت له حرمة .
وبكل ما اتصل بحيوان . لأن له حرمة .
1- حكم الكلام في الحمام ؟
لا يجوز إلا بحاجة وقد ورد في حديث أن الله يمقت من يفعل ذلك ، وهذا يدل على حرمته إلا بحاجة
% آداب ذكرت وليست صحيحة :
-الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة ، لضعف الحديث . [ رواه الطبراني عن سراقة ].
-النتر وهو مسح الذكر من أصله حتى يخرج ما فيه … وهو أقرب إلى الوسوسة . قال ابن القيم رحمه الله : " لم يصح من فعله ولا أمره ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال " وفيه حديث ضعيف .
المسألة الثانية : حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله :
ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- محرم : وهو المصحف لأن فيه تعريض للمصحف للأذى قال تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ، قال صاحب الإنصاف " أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه "
2- مكروه : ما فيه اسم الله من غير المصحف . وفيه حديث : " إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه " وهو مختلف في صحته فقد صححه المنذري والترمذي والحاكم ، وضعفه النووي وابن القيم .
3- مباح : ما كان للحاجة مثل النقود .
المسألة الثالثة : المواضع المنهي عن البول فيها :
1- الثقب والشق : والدليل لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي e " نهى أن يبال في الجحر ، قيل لقتادة : وما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال أنها مساكن للجن " [ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهوحسن ] . ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه .
2- طريق الناس 3- ظلهم : لقوله e " اتقوا اللاعنين ، قالوا : وما اللاعنان ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم " أخرجه مسلم .
4- تحت الشجرة المثمرة لأنه يؤذي الناس .
5- في المسجد ، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد . [ متفق عليه ] . ولأنه يؤذي الناس ومخالفة لتعظيم شعائر الله تعالى .
المسألة الرابعة : حكم استقبال الشمس والقمر والقبلة :
الصحيح أنه يجوز استقبال الشمس والقمر لأنه لم يرد فيه دليل أو حديث صحيح بتحريمه . بل ورد الدليل على جواز ذلك وهو ما في الصحيحين " ولكن شرقوا أو غربوا " وهو خطاب لأهل المدينة .
- حكم استقبال القبلة : لا يجوز استقبالها ولا استدبارها حال قضاء الحاجة ، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله e " إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا " متفق عليه .
س / هل يتغير حكم استقبال القبلة و استدبارها عند قضاء الحاجة في حال البنيان أم لا ؟
لا يتغير لأمور : 1- الأحاديث في النهي عامة .
2- العلة في التحريم تكريم القبلة .
3- إن قيل في الصحراء ليس بينك وبين القبلة حائل فهذا غير صحيح بل يوجد حوائل كثيرة كالبنيان وغيرها مما هو دون الكعبة .