رسم صور لغرض التعليم

السؤال   أسأل عن حكم رسم صور ذوات الأرواح مثل صور الأشخاص ، وذلك لغرض الشرح لبحث علمي مثل : طرق الإسعافات الأولية للمصاب ... وغيرها..
 
الجواب
الحمد لله

" تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك ، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » . رواه البخاري (5951) ومسلم (2108) . وقوله صلى الله عليه وسلم: « إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) .

وليست هذه الرسومات ضرورية للتوضيح في الدراسة ، بل من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح ، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء ، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح ، وصاروا مع ذلك أقوى منا علما ، وأكثر تحصيلا ، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم ، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها ، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة ، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة " اهـ .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/684) .

"ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك "
فتاوى ابن عثيمين (12/325) .

والله أعلم .

المصدر الإسلام سؤال و جواب

السؤال   من الشباب من يحب فن الرسم، وهو يرسم مرارا فنريد معرفة موقف الإسلام من الرسم؟
 
الجواب
الرسم له معنيان:
أحدهما: رسم الصور ذوات الأرواح، وهذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح" كل مصور في النار " وقوله صلى الله عليه وسلم " أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله " ولقوله صلى الله عليه وسلم" إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم " ولأنه صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور"، فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور.
أما رسم ما لا روح فيه- وهو المعنى الثاني- فهذا لا حرج فيه، كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك، لا حرج فيه عند أهل العلم، ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام 119].
 
المفتي : الشيخ عبد العزيز بن باز

المصدر طريق الإسلام

عودة إلى صفحة الفتاوى

عودة إلى الصفحة الرئيسة