موظف لا يصلي
س1: هل اسعي لطرد الموظف الذي لا يصلي وهو مسلم : إذا كان
تحت إدارتي أفتونا مأجورين ؟
ج : الواجب عليك نصحه أولا ً لعل الله أن يهديه ، فإن لم يفد
ذلك تلغي عقدة لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر مرتد ...
[ ابن عثيمبن ]
*********************************************************************************
ا
لأذان في مقر العمل
س1: إذا كنا في مقر العمل ولا يبتعد إلا قليلاً عن المسجد ،
فهل نؤذن في مقر عملنا ؟
ج : الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول النبي (
صلى الله عليه وسلم ) " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له
إلا من عذر " فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذان
والإقامة في محلكم لعموم الأدلة في ذلك .
[ ابن باز ]
*********************************************************************************
صلاة الجمعة
س1: نحن مجموعة أفراد عددنا قابل للزيادة والنقصان ونقيم
لمدة أسبوع كامل في معسكر عملنا وخلال أيام أداء العمل في
المعسكر الذي لا نستطيع تركه جميعاً يصادفنا يوم جمعة ،
فنصلي صلاة الجمعة صلاة ظهر بحجة أن عددنا لم يكمل أربعين
فرداً فهل تصح صلاتنا على هذا الحال ؟ وماذا نفعل إذا صادف
عملنا يوم عيد ، هل نصلي صلاة العيد جماعة أم نتركها ؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا ً ؟
ج : ليس المانع في إقامة صلاة الجمعة في حقكم هو نقصان العدد
وإنما المانع هو عدم الاستيطان الدائم وعلى كل حال لا يسمح
بإقامة صلاة الجمعة إلا بإذن من جهة دار الإفتاء .. .[
الفوزان ]
*********************************************************************************
جمع وقصر الصلاة
س1: هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات
المسلحة الجمع والقصر ، وهل يجوز لمن يسافر يومياً من عاصمة
تلك البلد إلي مقر عمله والمسافة تبعد 130 كم أن يجمع ويقصر
أثناء السفر ذهاباً وإياباً ؟
ج : إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام
فالمذهب أن عليهم الإتمام وعدم الجمع لأن الترخيص برخص السفر
مشروط بأن لا تزيد الإقامة على أربعة أيام ، أما إذا لم تكن
لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا أنها أربعة أيام فأقل فلهم
القصر والجمع على المشهور من المذهب .
أم الجواب على الشق الثاني من السؤال : فما دام مقر إقامتهم
عاصمة تلك البلد فلا يجوز لهم الجمع والقصر فيها ، أما إذا
غادروها إلي مقر عملهم أو إلي غيرة مما تزيد مسافته على 80
كم فإن لهم الأخذ برخص السفر ومن ذلك الجمع والقصر حتى
يرجعوا إلي مقر إقامتهم ما لم يسكن هناك نية في الإقامة اكثر
من أربعة أيام فإذا كان كذلك فلا يجوز الجمع ولا القصر
[ اللجنة الدائمة ]
*********************************************************************************
س2: شخص أنتدب في مهمة رسمية مذكور فيها لمدة خمس ليال
وأحياناً تكون أكثر من خمس ليال في بلد غير بلدة الذي يسكن
فيه فما الحكم بالنسبة للجمع والقصر هل يقصر كل صلاة لوحدة
كل المدة أم يجمع ويقصر مع بعض كل الصلوات طيلة المدة ؟
ج : إذا كانت المسافة التي سافر إليها تبلغ 80 كم فله قصر
الصلاة في حالة سيرة في الطريق فإن كانت الإقامة لمدة أربعة
أيام فأقل أو كانت غير محددة فإنه يقصر الصلاة فيها إلا إذا
صلي مع من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعاً لإمامة
ولا يجوز له أن ينفرد ويصلي معهم ويتم ، وأن كانت الإقامة
يعلم أنها تزيد على أربعة أيام فإنه يلزمه إتمام الصلاة ولا
يجوز له القصر لأنه صار له حكم المقيمين .... [ الفوزان ]
*********************************************************************************
س 3: رجل مقر عمله خارج بلده وسافر إلية فهو يبيت في مقر
عمله أربعة أيام ثم يرجع إلي بلده بقية الأسبوع فهل يعتبر
مسافراً ؟
ج : هذا يعتبر مسافراً مثل إنسان وكل إلية التدريس في قرية
من القرى : يبقى فيها أسبوعاً وفي عطلة آخر الأسبوع يرجع إلي
أهله فهذا يعتبر مسافراً ، لكن يجب عليه أن يصلي مع الجماعة
...
* ـ السائل : لكن إذا رجع إلي بلده هل يعتبر مسافراً لأنه
سيرجع ؟
* لا لأنه رجع إلي وطنه ، فينقطع السفر . [ ابن عثيمبن ]
*********************************************************************************
س4: عندما يندب موظفاً ويرسل في دورة إلي خارج البلاد لمدة
ثلاثة أسابيع فهل يعتبر مسافراً فيقصر الصلاة ويمسح ثلاثة
أيام ويترك السنن الرواتب أم لا ؟
ج : المسافر سفراً تبلغ مسافته ثمانين كيلو متراً فأكثر يقصر
الصلاة ويمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها إلا إذا نوى
أثناء سفرة إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليه إتمام
الصلاة ولا يمسح على الخفين إلا يوماً وليلة فقط لأن سفره قد
انقطع بهذه الإقامة فيأخذ أحكام المقيم .... [ الفوزان ]
*********************************************************************************
أ
داء السنن أثناء الدوام الرسمي
س5: هل يجوز لي أداء سنة الضحى في وقت العمل الرسمي علماً
بأن ذلك لا يؤدي إلي تعطيل الأعمال أو تأخيرها ؟
ج : صلاة الضحى سنة وفيها فضل وإذا كنت موظفاً ولا يؤثر
فعلها على العمل الوظيفي المنوط بك فلا بأس أن تصليها ، أما
إذا كان فعلها يؤثر على العمل فإنه لا يجوز لك فعلها لأنه
يشغلك عن القيام بالواجب ...
[ الفوزان ]
*********************************************************************************
حمل السلاح والرتبة أثناء الصلاة
س1: هل يجوز لرجل أن يصلي حاملاً سلاحه وإذا كان حاملاً رتبة
عسكرية فهل يجب عليه خلعها أم لا ؟
ج : قضية حمل السلاح إذا كان في حال خوف فلا بأس بذلك بل قد
أمر الله به في قولة (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ
لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) ، فإذا كانت الحالة حالة خوف
من هجوم العدو على المسلمين فإنهم يحملون سلاحهم في الصلاة ،
أما في غير حالة الخوف فإذا كان هذا السلاح خفيفاً وليس فيه
نجاسة فلا بأس بحمله ، أما إذا لم يكن خفيفاً أو كان فيه
نجاسة فإنه لا يجوز حمله لأنه يشغل عن الصلاة إذا كان غير
خفيف وإذا كان به نجاسة فلا يجوز للمصلي أن يصحب ما فيه
نجاسة ، أما الرتب العسكرية أن كانت صوراً وتماثيل فلا يجوز
حملها لا في الصلاة ولا في غيرها ، وفي الصلاة أشد ، إما إذا
كانت خالية من الصور أو التماثيل فلا بأس بذلك والله أعلم
...... [ الفوزان ]
*********************************************************************************
قراءة القرآن أثناء الدوام
س1: أنا موظف وفي العمل أقرأ القرآن الكريم في أوقات الفراغ
ولكن المسؤول ينهاني عن ذلك بقوله أن هذا الوقت للعمل وليس
لقراءة القرآن ، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيراً ؟
ج : إذا لم يكن لديك عمل فلا حرج في قراءة القرآن ، وهكذا
التسبيح والتهليل والذكر وهو خير من السكوت : أما إذا كانت
القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك فلا يجوز لك ذلك لأن الوقت
مخصص للعمل فلا يجوز لك أن تشغله بما يعوقك عن العمل . [ ابن
باز ]
*********************************************************************************
زكاة الراتب الشهري
س1: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل ( 3000) ريال فهل تجب
على ّ الزكاة ، وما مقدارها مع العلم بأني أصرف منها إلا
اليسير ( 600) ريال ؟
ج : إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك
زكاته وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه .
[ ابن باز ]
*********************************************************************************
س2: أنا حالياً موظف في إحدى الدوائر الحكومية وأستلم شهرياً
حوالي أربعة آلاف ريال جمعت حوالي سنة مبلغ 17 ألف ريال
موجودة في البنك لم تستثمر ، وأستعد لصرفها في شهر شوال أن
شاء الله حيث أنني سأتزوج وسآخذ أضعاف هذا المبلغ ديناً لكي
تغطي تكاليف الزواج ، وسؤالي هو : هل تجب على هذه الـ 17 ألف
زكاة ، علماً بأنه قد حال عليها الحول تقريباً وإذا كانت تجب
فيها الزكاة فكم مقدارها ؟
ج : تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو
كان مرصداً للزواج أو لقضاء الدين أو لتعمير منزل ونحوه ،
لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في النقدين وما يقوم مقامهما
والواجب ربع العشر وهو 25 ريالاً على كل ألف ـ والله ولي
التوفيق .... [ ابن باز ]
*********************************************************************************
س3: أنني أقوم بإدخار مبلغ من المال من راتبي شهرياً فهل
علىّ زكاة على هذا المال علماً أن هذا المال أوفره لبناء
منزل لي وكذلك توفير مهر لزواجي قريباً أن شاء الله ؟
أقوم بإدخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد
لدي مكان أدخر به هذا المال وكان البنك يضيف إلي حسابي
مبلغاً لا يخصني يطلق عليه فائدة ( الذي هو ربا ) وأخيراً
قررت سحب مالي المودع بالبنك ولم أخذ الفائدة وتركتها لدي
البنك وهي مكتوبة بإسمي حتى الآن ، هل أتصدق به ، أم هل
أتركه للبنك أم ماذا أفعل وهل إذا دفعته لأسرة محتاجة للمال
بشكل كبير جداً لعدم وجود المعيل لهم أو أدفعه لجمعية خيرية
وشكراً لفضيلتكم وزادكم الله من فضله ؟
ج : المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه
الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهباً أو
فضة أو عمله ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما
بلغ نصاباً وحال عليه الحول من غير استثناء ، أما وضع المال
في البنوك الربوية فلا يجوز لما في ذلك من إعانتها على الإثم
والعدوان وأن دعت الضرورة القصوى إلي ذلك جاز لكن بدون فائدة
، أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير
اشتراط منك فلأرجح جواز أخذها وصر فها في جهة بر كفقراء
محتاجين وتأمين دورة مياه وأشباه ذلك من المشاريع النافعة
للمسلمين وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي
أعمال كفرية وقد أحسنت في سحب مالك من البنك زادنا الله
وإياك هدى وتوفيقاً ... [ ابن باز ]
*********************************************************************************
س4: أنا موظف في شركة أهلية وأتقاضى راتباً شهرياً وقدره (
4000) ريال سعودي ، ضمنه بدل إيجار سكن وقدره ( 1000) ريال
سعودي ، فهل على زكاة من راتبي هذا ، وكم تبلغ قيمة الزكاة ،
علماً بأنه ليس لي مورد ثاني أنفق منه ؟
ج : متى كان لديك توفير من راتبك الشهري فاضل عن النفقة ففيه
الزكاة وذلك بعدما يتم التوفير نصاباً بما يقرب من اربعمائة
ريال سعودي من الأورا ق النقدية ، ولابد من تمام الحول على
النصاب ، فإذا كنت تدخر كل شهر بعضاً من مرتبك فالأحوط
والأرفق أن تجعل شهراً معيناً كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر
هذا العام ، وما قبله وقدر الجزء الواجب ربع العشر : أي
أثنين ونصف في المائة والله الموفق ..... [ ابن جبرين ]
*********************************************************************************
س5 : أنا موظف أتسلم راتباً ، وكل شهر أدخر جزءاً منه ، وليس
هناك نسبة معينة للادخار ، فكيف أخرج زكاة هذا المال ؟
ج : الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره إذا تم حوله ،
وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك
وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل
الزكاة قبل تمام الحول جائز ولا سيما إذا دعت الحاجة أو
المصلحة لذلك ..... [ ابن باز ]
*********************************************************************************
س6: كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية ؟
ج : إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية ، إن كان الإنسان كلما
أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس
عليه زكاة لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول ، وإن كان
يدخر يعني مثلاً ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره فعليه
زكاة كلما يتم الحول ويؤدي زكاة ما عنده ، لكن هذا فيه مشقة
أن الإنسان يحصى كل شهر بشهر ، ودرءاًَ لهذه المشقة يجعل
الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال ، مثلاً إذا كان
يتم الحول في شهر محرم ، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول
أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته وتكون الزكاة واقعة
موقعها عند تمام الحول وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز
.... [ ابن عثيمبن ]
*********************************************************************************
س7: كيف يتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب
الموظف فقد يحول الحول وتحت يدي من المال ما تجب فيه الزكاة
، ولكن بعضه يحل عليه الحول فماذا أفعل به ؟
ج : إذا خصصت شهراً من السنة تخرج فيه الزكاة عن المال
المتحصل لديك والمجتمع لديك ، شهر رمضان مثلاً فهذا شيء طيب
تخرج الزكاة عماّ تحصل لديك ، ما كان تم حوله فتكون الزكاة
قد أخرجت في وقتها وما لم يتم حوله فتكون قد عجلت زكاته ،
وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرعي ، وهذا هو الذي لا يسع
الناس خصوصاً الموظفين إلا العمل به ....... [ الفوزان ]
*********************************************************************************
س8: أنا إنسان مسلم أعمل في القطاع الحكومي ويأتيني دخل شهري
مثل أي موظف حكومي ، في كثير من الأوقات أدخر من الراتب
الشهري مبلغاً من المال غير محدد حسب الظروف ، مثلاً في شهر
من الشهور قد أستطيع أن أدخر ( 2000) ريال وفي شهر آخر (
4000) ريال وشهر آخر قد لا أستطيع أن أدخر أي شيء ، ومع مرور
الأيام والشهور تكون عندي مبلغ من المال لا بأس به ، فهل تجب
الزكاة ؟ وكيف أستطيع أن أحدد هل مضى الحول الكامل على كل
مبلغ من المال ، وحيث أنني لا أتبع نظاماً معيناً للادخار
مما يجعل تحديد الحول صعباً ، وأنا أخشى أن أكون عصيت أمر
الله في الزكاة دون علم ودراية لذلك أرجو من سماحتكم توضيح
ذلك وجزاكم الله خيرا ً ؟
ج : الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله ، وعليك
أن تقيد ذلك بالكتابة حتى تكون على بصيرة ، وإذا أخرجت زكاة
الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفي ذلك وبرئت ذمتك
لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حولها لا بأس به ، والله ولي
التوفيق ..... [ ابن باز ]
*********************************************************************************
س9: إذا كان الإنسان يستلم راتباً على وظيفته وفي نهاية كل
شهر يأخذ هذا الراتب فكيف يؤدى زكاة المال ؟
ج : لا يجب حتى يتم عليه الحول فإن شاء راقب الأموال التي
تأتيه شيئاً فشيئاً وأدى زكاة كل مال عند تمام حوله ، وهذا
فيه مشقة وأن شاء أدى الزكاة عند تمام أول حول ثم أستمر على
ذلك ، ويكون ما تم حوله قد أديت زكاته في وقتها وما لم يتم
حوله قد عُجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به ، هذا هو الذي
نحن نستعمل في زكاة الرواتب نجعل شهراً معيناً كشهر رمضان
مثلاً نؤدي فيه زكاة كل ما عندنا حتى ما لم يتم عليه إلا شهر
واحد لأن هذا أريح وأبر للذمة .... [ ابن عثيمبن ]
*********************************************************************************
س10: رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر
البعض الآخر فكيف يخرج زكاة هذا المال ؟
ج : عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته ، ثم يزكيه
إذا حال عليه الحول ، كل وافر