الدروس الخصوصية
من المعلوم أن الدروس الخصوصية ممنوعة من قِبل وزارة المعارف، فهل على المدرس إثم لو درس لبعض الطلاب في منازلهم، ولا سيما طلاب المدرسة التي يدرس فيها؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها من الطلاب مقابل تدريسه لهم؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يتصرف بالأجرة؟
متى علم منع الدروس الخصوصية حتى لغير الطلاب الذين في مدرسته فعليه التقيد بهذا المنع، وعدم المخالفة للتعاليم و العمومات التي فيها مصلحة للطلاب، فمتى خالف ذلك وقام بتدريس بعض الطلاب في المنازل فإن الأجر لا يحل له ؛ فننصحه أن يردها إلى الطلاب الذين قام بتدريسهم وأخذها منهم، فإن كان لا يعرفهم أو قد طالت المدة فعليه أن يتصدق بها، ولو كان قد قام بالعمل وأخذ الأجرة مقابل تعبه، لكن قطعًا لهذه المادة ننصحه بأن يخرج من هذا المال؛ فإنه من المشتبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والله أعلم. المفتي : الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله المصدر موقع ابن حبرين
المصدر موقع ابن حبرين
أما هذا فجائز لأنه من باب الاجارة ، فإذا أديت ما عليك من الشرح والتوضيح للطلبة ولم تكتم شيئاً عنهم فقد أديت ما عليك. فإذا أراد شخص أن يقتطع من وقتك شيئاً فلك الحق أن تأخذ عوضاً عن ذلك.
المفتي : الشيخ أبو إسحق الحويني
المصدر
الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه ما دام غير متعين على المعلم ، وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء أمور الطلاب. والمحظور هو تقصير المدرس فى أداء واجبه الأصلى فى المدرسة وحمله الطلاب على أخذ دروس خصوصية ، وتكون الدروس عنده بالذات ، كما أن استغلاله لإعطاء الدرس الخصوصى وربط نجاح الطالب به حتى لو لم يكن أهلا للنجاح -وذلك بوسائل معروفة - حرام ، وأيضا التغالى فى تقدير الأجور، وبخاصة على من يعلم رقة حالتهم المادية لا يرضاه الدين. وذلك إلى جانب المحاذير الأخرى فى الدروس الخصوصية مع اختلاف الجنس وفى ظروف يخشى منها الفساد.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.
المصدر موقع كلمات
ما حكم الشريعة الإسلامية في الدروس الخصوصية التي يقوم بالعمل بها المدرسون وخصوصا في المدارس الحكومية وذلك لمساعدة الطلاب الذين لا يتسع وقت الحصة في المواعيد الرسمية على فهم المنهج وذلك نظير أجر للمدرس .. فما رأي الدين في هذا الأجر ..حرام أم حلال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في مثل هذا العمل الإباحة لعدم وجود ما يمنع منه شرعاً، لكن بشروط نجملها فيما يلي: 1- ألا يكون ذلك من رجل لامرأة أو العكس مع حصول خلوة محرمة، أو فتنة متوقعة. 2- ألا يكون المدرس محابياً لمن يدرِّس لهم في البيت على حساب بقية الطلبة الذين لم يفعلوا ذلك. 3- ألا يكون في ذلك إخلال بعمله الأصلي ولا بما تشارط عليه هو وجهة ذلك العمل لأن المسلمين على شروطهم. المفتى : مركز الفتوى بإشراف د . عبد الله الفقيه. المصدر موقع الشبكة الإسلامية
المصدر موقع الشبكة الإسلامية
عودة إلى صفحة الفتاوى
عودة إلى الصفحة الرئيسة