|
سُئل
رحمه الله
عن رجل جُنب، وهو في مبلّط عادم فيه التراب،
مغلوق عليه الباب، ولم يعلم متى يكون
الخروج منه، فهل يترك الصلاة إلى وجود
الماء والتراب، أم لا؟
:فأجاب
إذا لم يقدر على استعمال الماء، ولا على
التمسح بالصعيد، فإنه يصلي بلا ماء، ولا
تيمّم
:عند الجمهور. وهذا أصح القولين. وهل عليه
الإعادة؟ على قولين
أظهرها:
أنه لا إعادة عليه، فإنّ الله يقول: {فاتّقوا
اللهَ ما استطعتم} وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه
ما استطعتم" ولم يأمر العبد بصلاتين،
وإذا صلّى
.قرأ القراءة الواجبة. والله أعلم
.(المجلد الحادي والعشرين، ص 467)
|