1- العفو عن مقدار الدرهم من
النجاسات والأئمة يوافقونه في الدم.
2- عدم النية في الوضوء
والطهارة.
3- جواز التوضؤ بالمائعات.
4- عدم الطمأنينة في الصلاة.
5- طهارة كل إهاب بالدباغ.
6- جواز الربا في دار الحرب.
7- أن للمرأة ولاية النكاح.
8- قتل النفس بالنفس مطلقاً.
9- عدم جواز الوقف في المنقول.
10- عدم القضاء على الغائب.
11- طهارة الخمر بالمعالجة.
12- عدم جواز الجمع إلا في
عرفة ومزدلفة.
1- جواز القراءة للحائض خوف
النسيان.
2- طهارة الكلب.
3- الإرسال في الصلاة، موافقا
للإمامية.
4- عدم التوقيت للمسح على
الخفين.
5- قتل المرتد من غير
استتابته.
6- وجوب الغسل للجمعة.
7- تفضيل المدينة على مكة.
1-
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
2- وجوب التشهد الأخير.
3- زواج البنت من الزنى.
4- اتخاذ أواني الذهب والفضة
من غير استعمال.
5- لعب الشطرنج.
6- نجاسة الأزراق مطلقاً.
1-
وجوب المضمضة والاستنشاق.
2- وجوب غسل اليدين عند
القيام من النوم.
الاختلاف الفقهي بين
المذاهب الإسلامية أمر طبيعي، ولكل مذهب منفرداته
التي يمتلك مستنده عليها
3- الاقتصار على المفصل في
اليد في مسح التيمم قياساً على السرقة.
4- مؤاخذة المقر بإقراره، وان
استثنى أنه أعطى فلا يقبل منه وإن كانت البينة.
وانفرد
الشيخ ابن تيميه بما يبلغ 19 مسألة، منها:
1- جواز عقد الرداء في
الإحرام ولا فدية.
2- جواز طواف الحائض ولا شيء
عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.
3- جواز بيع الأصل بعصيره
كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.
4- جواز بيع ما يتخذ من الفضة
للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا وجعل الزيادة في
الثمن في مقابلة الصنعة.
5- المائع لا ينجس بوقوع
النجاسة فيه إلا أن يتغير، قليلاً كان أو كثيراً.
6- قصر الصلاة في كل ما يسمى
سفراً، طويلاً كان أو قصيراً، وهو مذهب الظاهرية.
ومنها قوله بان الطلاق لا
يقع إلا واحداً، وان جميع أيمان المسلمين مكفر. إلى
غير ذلك.(4) |