167 _ قصد زيارة بيت
المقدس مع الحج وقولهم : قدس الله حجتك .
168 _ الطواف بقبة الصخرة تشبهاً بالطواف بالكعبة .
169 _ تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم ،
كالتمسح بها وتقبيلها ، وسوق الغنم إليها لذبحها
هناك ، والتعريف بها عشية عرفة ، والبناء عليها ن
وغير ذلك .
170_ زعمه أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي صلى الله
عليه وسلم ، وأثر عمامته، ومنهم من يظن أنه موضع قدم
الرب سبحانه وتعالى .
171 _ زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه
السلام .
172 _ زعمهم أن هناك الصراط والميزان ، وأن السور الذي
يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني
شرقي المسجد .
174 _ تعظيم السلسلة أو موضعها .
175 _ الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام .
176 _ الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء ، والضرب
بالدف في المسجد الأقصى .
وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة ، أسأله
تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عوناً للمسلمين على
اقتفاء أثر سيد المرسلين ، والاهتداء بهديه .
و " سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت
، أستغفرك وأتوب إليك " .
-------------------------------------
1) رده الله وسائر بلاد
المسلمين إليهم ، وألهمهم العمل بأحكام دينهم .
2) وهو مخرج في (( سلسلة الأحاديث الصحيحة )) ( 1620 ) .
3) وقد قضي على هذه
البدعة والحمد لله منذ سنين ، ولكن لا يزال في
مكانها البدعة التي بعدها ، وفي الباجوري على ابن
القاسم ( 1 / 41 ) :
((
ويحرم التفرج على المحمل المعروف ، وكسوة مقام
إبراهيم ونحوه )) .
4) وهذا و الذي بعده من
أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض
للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى .
5) أي ضريبة الجمارك .
6) وقد صح عن عمر رضي
الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكان ،
فقال : ما هذا ؟ فقيل : مسجد صلى فيه رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فقال : هكذا هلك أصحاب الكتاب ،
اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ، من عرضت له منكم فيها
الصلاة فليصل ، وإلا فلا يصل .
7) وهو فيما يبدو مسح
الوجه والصدر باليدين على الوجه التصليب .
8) و إنما تحيته الطواف
، ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه صلى الله عليه
وسلم من فعله . وانظر (( القواعد النورانية )) لابن
تيمية ( 101 ) .
9) نعم قد صح منه
موقوفاً على ابن مسعود وابن عمر : رب اغفر وارحم
وأنت الأعز الأكرم كما تقدم ( الفقرة 55 ص 28 ) .
10) هذا الدعاء مع كونه
محدثاً ففيه ما يخالف السنة ، وهو التوسل إلى الله
بحق المشعر الحرام والبيت .... ، وإنما يتوسل إليه
تعالى بأسمائه وصفاته ، وقد نص الحنفية على كراهية
القول : اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام ... إلخ
كما في (( حاشية ابن عابدين )) وغيرها وانظر كتابنا ((
التوسل : أنواعه وأحكامه )) .
11) وهذا من أخبث البدع
لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب
والسنة بمجرد الرأي ! مع أن المسؤول عن عدم
الاستفادة التامة منها إنما هم الحجاج أنفسهم ،
لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم
كما هو مبين في ( الأصل ) ( ص 87 ـ 88 ) .
12) والسنة قصد المسجد
لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تشد الرحال إلا إلى
ثلاثة مساجد ... )) الحديث ، فإذا وصل إليه وصلي
التحية زار قبره صلى الله عليه وسلم .
ويجب أن يُعلم أن شد
الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وغيره شيء ،
والزيارة بدون شد الرحل شيء آخر ، خلافاً لما شاع
عند المتأخرين ، وفيهم بعض الدكاترة ، من الخلط
بينهما ، ونسبتهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله تعالى خصوصاً ، والسلفيين عموماً ؛ أنهم
ينكرون مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه
وسلم ، فهو إفك مبين . وراجع التفصيل إن شئت في ردنا
على الدكتور البوطي الذي نشر تباعاً في مقالات
متسلسلة في مجلة (( التمدن الإسلامية )) .
ثم صدرت في رسالة خاصة
بعنوان (( دفاع عن الحديث النبوي ... )) ، وقد أعيد
طبعها بالأوفست قريباً والحمد لله .
13) وقد أحسن الغزالي
رحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور ، وقال ( 1
/ 244 ) : (( إنه عادة النصارى واليهود )) . فهل من معتبر ؟!
.
14) والمشروع هو :
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ،
السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ، كما
كان ابن عمر يفعل ، فإن زاد شيئاً يسيراً مما يلهمه
ولا يلتزمه ، فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى .
15) وهذا مع كونه بدعة
وغلواً في الدين ، ومخالفاً لقوله عليه الصلاة
والسلام :
(( لا
تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا علي حيثما كنتم ، فإن
صلاتكم تبلغني )) ؛ فإنه
سبب لتضييع سنن كثيرة ، وفضائل غزيرة ، ألا وهي
الأذكار ، والأوراد بعد السلام ، فإنهم يتركونها
ويبادرون إلى هذه البدعة . فرحم الله من قال : ما
أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة .
16) ولا فائدة مطلقاً
من هاتين النخلتين ، وإنما وضعتا للزينة ، ولفتنة
الناس ، وقد أزيلتا أخيراً والحمد لله .
17) والحديث الوارد في
ذلك ضعيف لا تقوم به حجة ، وقد بينت علته في ((
السلسلة الضعيفة ـ 364 )) فلا يجوز العمل به لأنه
تشريع ، لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما
علمت ذلك بنفسي ، ظناً منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح
، وقد تفوته بعض الصلوات فيه ، فيقع في الحرج وقد
أراحه الله منه .
وقد ذهب بعض الأفاضل
إلى تقوية الحديث المشار إليه ، اعتماداً منه على
توثيق ابن حبان لأحد رواته المجهولين ، وهذا
التوثيق مما لا يعتد به أهل العلم بالجرح والتعديل
، ومنهم الفاضل المشار إليه نفسه ، كما صرح هو بذلك
في رده على الشيخ الغماري في مجلة (( الجامعة
السلفية )) التي تصدر في الهند . وراجع لهذا كتاب
الشيخ عبد العزيز الربيعان في الرد عليه ، فإنه قد
أجاد فيه وأفاد ، وبين فيه وهاء ما ذهب إليه من
التقوية ، وتناقضه في ذلك . |