6-

6-

القضاء.

 

أهـداف التعلـم

الدعامـات

التدبيـر التربـوي

المتــــــــــن المعرفــي

مصطلحات

- الانطلاق من حالات واقعية.

 

- إلى أين اللجوء في حال نزاعات بين أفراد المجتمع؟

- ما المنتظر من هذه المؤسسات؟

المقدمة: قال تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى). والمؤسسة الدستورية التي تتكلف بضمان العدل في البلاد هي القضاء. فما هي مبادئ القضاء المغربي؟و ما هي أنواع المحاكم المغربية؟ و كيف تجري محاكمة الأحداث؟

 

 

- أن يحدد التلميذ أهم مبادئ القضاء المغربي.

 

- الخطاطة ص 166.

- أذكر المبادئ الواردة في الخطاطة؟ ما الفائدة منها؟

- اشرح كل مبدأ منها على حدة؟

- إيت بمبادئ أخرى لها نفس الغاية؟

 

1) ينبني القضاء المغربي على عدة مبادئ لضمان العدالة بين المتقاضين:

  منها خمسة مبادئ رئيسية هي: - استقلالية القضاء، مجانية القضاء، وحدة القضاء، مجانية القضاء، علنية الجلسات. وتضاف إلى هذه المبادئ التقاضي على درجتين، ثم المساعدة القضائية، الحماية القضائية ثم مبدأ الاختصاص.

 

 

 

 

 

 

- أن يتعرف التلاميذ على مختلف أنواع ودرجات المحاكم مع أهم مواصفاتها.

 

 

 

 

- الخطاطة ص 167.

- الجدول ص 168.

 

 نصوص إضافية.

 

- استخرج من الخطاطة أصناف المحاكم في نظام القضاء المغربي؟

 

- بين تنظيم كل منها؟ ثم أذكر درجة المحكمة التي توجد في مدينتك؟ أو في مدينة أخرى تعرفها؟

 

- من خلال النصوص حاول تحديد اختصاص كل منها على حدة؟

2) يتألف جهاز القضاء في المغرب من محاكم من درجات متفاوتة:

 - على المستوى المحلي: محاكم الجماعات والمقاطعات، وتنظر في القضايا البسيطة والتي لا تتعدى قيمتها 1000دهـ.

 - على المستوى الإقليمي والمحلي: المحاكم الابتدائية، وهي من محاكم الدرجة الأولى، وتتكون من أقسام. وتنظر في القضايا المدنية والأحوال الشخصية والجنحية.

  - على المستوى الجهوي والإقليمي: محاكم الاستئناف، وهي محاكم من الدرجة الثانية، وتتكون من غرف. وتنظر في القضايا التي تم الطعن في أحكامها الأولية، وفي قضايا خاصة بها مثل الجنايات وقضاء الأحداث.

  - على المستوى المركزي: المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وينظر في قضايا النقض والإبرام وقضايا الشطط في استعمال السلطة ومخاصمة القضاة وأخرى.

  - محاكم أخرى وطنية متخصصة.

      

 

 

 

 

- الجنحة.

 

- الجناية.

 

- الشطط.

- مخاصمة القضاة.

 

 

- أن يتعرف التلاميذ على نظام قضاء الأحداث.

 

 

- الصورتين و

- النصين ص 169.

 

 

- عرف مفهوم الحدث؟

- استخرج التدابير التي تتخذ ضد الأحداث الذين ارتكبوا جنحة أو جناية؟

- حدد السن الذي ترفع فيه هذه التدابير؟

3) تمر مسطرة محاكمة الأحداث بعدة مراحل:

  * الاعتقال: احتفاظ ضابط الشرطة القضائية بالحدث في مكان مخصص للأحداث.

  *الإحالة على النيابة العامة: متابعة الحدث الجانح من طرف وكيل الملك أو نائبه.

  *الإحالة على غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية: إجراء البحث واتخاذ التدابير المؤقتة (تسليم الحدث لأبويه، الحراسة النظرية، الحراسة المؤقتة)

  * انعقاد الجلسة في المحكمة الابتدائية: محاكمة الحدث ثم صدور الحكم و تنفيذه من خلال اتخاذ التدابير القانونية: الحماية والتهذيب، التوبيخ، الحكم بالغرامة، تسليمه إلى مؤسسة عمومية إصلاحية أو إلى أبويه مع نظام الحرية المحروسة....

 

 

- الأحداث.

 

 

 

- الحرية المحروسة.

 

 

إعداد التلميذ من خلال النموذج في الكتاب.

الخاتمة: إعداد التلاميذ لحضور جلسة من جلسات المحكمة الابتدائية بالمدينة.

 

 

 الرجوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    محاكم الجماعات و المقاطعات

محاكم الجماعات و المقاطعات

     يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (يوليو 1974) تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات.

                                              التنظيم

تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان .

يتم اختيار الحكام – من غير القضاة – ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق  شروط يحددها القانون 15 يوليو 1974.

لا يمكن لموظفي القطاع العام مدة قيامهم بمهامهم ، وكذا المحامين ورجال الأعمال أن يكونوا أعضاء في هذه الهيئة.

ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

                                              الاختصاصات

تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية.

ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في :

·        الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم.

·        طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية ،  المبنية على عدم دفع وجيبه الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه  

·        النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.

·        بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصل 29 من ظهير 15 يوليو 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المحاكم الابتدائية

 المحكمة الابتدائية

ينظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليو 1974 المحدد للتنظيم  القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الابتدائية.

                                          التنظيم
تتكون المحاكم الابتدائية من:

رئيس ونواب رئيس وقضاة؛  نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب،  كتابة الضبط؛ كتابة النيابة العامة.

يمكن تقسيم هذه المحاكم إلى غرف حسب طبيعة القضايا المعروضة عليها . ويمكن لكل غرفة أن تتوفر على قاض أو عدة قضاة.

هذا ويمكن لوزير العدل أن يكلف في أماكن تدخل في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية قاض أو عدة قضاة لمزاولة مهامهم بصفة قارة، وذلك لحسن سير العدالة، ويلقب هؤلاء بالقضاة المقيمين. ولا تعتبر مراكز القضاة المقيمين محاكم مستقلة، بل هي جزء من المحاكم الابتدائية، ويبلغ عدد هذه المراكز حاليا 183 مركزا.

                                          الاختصاصات

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.

ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.

وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.

فبالنسبة للقضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر في القضايا التي تساوي قيمتها أو تقل عن ثلاثة آلاف درهم .

في هذه الحالة لا يمكن تقديم الاستئناف ويمكن الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى.

وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر أو غير محدد.

وتختص في القضايا الزجرية في الحكم في المخالفات والجنح أما الجنايات فتبقى من اختصاص محكمة الاستئناف.

 

 

 

       

 

 

 

 

            محاكم الاستئناف

محاكم الاستئناف

ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليو 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الاستئناف

                                                 التنظيم

تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.

وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.

تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.

وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.

                                               الاختصاصات

تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها  ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.

إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المجلس الأعلى

المجلس الأعلى:

أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليو 1974  المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.

                                    تنظيم المجلس الأعلى

يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.

 يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف: غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.

يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

الاختصاصات

إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة: الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة- الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛ - مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛ - الإحالة من أجل التشكك المشروع؛ - الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛  - الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛ - اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة

 

 الرجوع.