الكتابة على القبور

الكتابة على القبر

 

 عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ - قَالَ كَثِيرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِى يُخْبِرُنِى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ - كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ « أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِى وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِى ».

رواه ابو داود وحسنه الألباني

 

 

السؤال: نرى بعضى المقابر مكتوبا عليها آيات قرآنية وأسماء من بنوها، فما رأى الدين فى ذلك ؟

المفتي:  عطية صقر ... مايو 1997 

الجواب

روى الترمذى وصححه عن جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، أى تداس . وفى لفظ النسائى : أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه .

الظاهر من هذا الحديث النهى عن الكتابة على القبور. دون تفرقة بين كتابة اسم الميت وكتابة غيره .

قال الحاكم : مع صحة الحديث فالعمل ليس عليه ، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم ، وهو شىء أخذه الخلف عن السلف . لكن الذهبى قال : إن هذا شىء محدث ولم يبلغهم النهى .

ورأى المذاهب الفقهية فى ذلك على ما يأتى :

1- قال الحنفية : يكره تحريما كتابه أى شىء على القبر، إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره .

2 - وقال المالكية : إن كانت الكتابة قرآنا حرمت ، وإن كانت لبيان اسم المتوفى أو تاريخ موته فهى مكروهة .

3-وقال الشافعية : إن النهى عن الكتابة للكراهة ، سواء أكانت قرآنا أم كانت اسم الميت ، لكن إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميز ليعرف .

4 -والحنابلة قالت : إن النهى عن الكتابة للكراهة ، سواء كانت قرآنا أم غير ذلك ، دون تفرقة بين قبر عالم أو صالح وقبر غيره .

وابن حزم  يرى أن نقش اسم الميت على القبر لا كراهة فيه ، وكل ذلك يعتمد فيه إلى حد كبير على النية الباعثة للكتابة ، فإن كانت لمجرد التعرف على صاحب القبر فلا بأس بذلك مطلقا ... فقد روى ابن ماجه عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع صخرة على قبر عثمان بن مظعون وجاء فى رواية أبى داود أنه قال : " أتعلَّم بها قبر أخى، وأدفن إليه من مات من أهلى " وإن كانت الكتابة للفخر والمباهاة فهى مذمومة قطعا .

الكتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية

المؤلف : دار الإفتاء المصرية

المصدر : موقع وزارة الأوقاف المصرية

http://www.islamic-council.com

 

نصب لوحات تعريفية على كل قبر

هل يجوز أن تقوم البلدية وهي الجهة المسؤولية عن المقبرة بتوفير لوحات معدنية للمقبرة بحيث يوضع على كل قبر لوحة تعريفية تحتوي على اسم المتوفى ومعلومات عنه؟

إن مبدأ إعلام الناس بالقبر وصاحبه أمر مشروع لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وضع بيده الشريفة حجراً على قبر عثمان بن مظعون وقال « أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي » "رواه أبو داود"
وبناءً على ذلك يجوز أن يكون الإعلام بالكتابة بذكر صاحب القبر وتاريخ وفاته ونحو ذلك من البيانات الأساسية التي قد يحتاج إليها، ولا يبالغ في ذلك، ويجب الحرص على ألا يكتب شيء من القرآن الكريم تنزيها للقرآن عن الابتذال. والله أعلم.

الكتاب : فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت

 

حكم البناء على القبور مجلة الدعوة العدد 939 في 22 /  7 /  1404 هـ. .

السؤال : لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل ( اللهم ارحم فلان ابن فلان ) وهكذا , فما حكم مثل هذا العمل ؟ .

الجواب : لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها , فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.صحيح مسلم الجنائز (970),سنن الترمذي الجنائز (1052),سنن النسائي الجنائز (2027),سنن أبو داود الجنائز (3225),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1563),مسند أحمد بن حنبل (3/339). وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد وأن يكتب عليه ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه .

 

ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية , وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر , هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم , ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته  .

الكتاب : مجموع فتاوى ومقالات ابن باز

المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الناشر : الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

 

الرجوع للصفحة الرئيسية