التزوير يفي انتساب الولد لغير أبيه وجحد الرجل وولده

لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه أو يلحق نفسه بقوم ليس منهم ، وبعض الناس يفعلون ذلك لمآرب مادية ويثبتون النسب المزور في الأوراق الرسمية ، وبعضهم قد يفعله حقدا على أبيه الذي تركه وهو في صغره ، وكل ذلك حرام ، ويترتب على ذلك مفاسد عظيمة في أبواب متعددة ، كالحرمية والنكاح والميراث ونحو ذلك ، وقد جاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعا : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " ويحرم في الشريعة كل ما فيه عبث بالأنساب ، أو تزوير فيها ، وبعض الناس إذا فجر في خصومته مع زوجته اتهمها بالفاحشة وتبرأ من ولده دون بينة وهو قد جاء على فراشه ، وقد تخون بعض الزوجات الأمانة فتحمل من فاحشة وتدخل في نسب زوجها من ليس منه ، وقد جاء الوعيد العظيم على ذلك فيما رواه أوب هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ، يقول لما نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها ا لله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين