نظام الوكالات التجارية

مكتب الشريف عزام بن فهد بن سعود بن فتن للمحاماة و الإستشارات الشرعية و القانونية

 

نظام الوكالات التجارية

مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ


بعونه تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت :
1- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
2- على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا والله ولي التوفيق


                                                                                            التوقيع الملكي


نظام الوكالات التجارية


مادة (1)
: لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين .
مادة (2) الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعياً في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفاً.
مادة (3) : لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة .
مادة (4) : كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبداً أو لمدة معينة.
ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .
مادة (5) : تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي :
خمسون ريالاً للتاجر الفرد .
مائة ريال للشركة .
وتدفع الرسوم لمرة واحدة(1)
مادة (6)
: يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

التعديلات التي طرأت على النظام


مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 11/6/1389هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14 – 15/5/1389هـ .
نرسم بما هو آت :
أولاً : يضاف النص التالي إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ .
1- تشكل هيئة من وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس .
2- يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.


                                                                                                        التوقيع الملكي

 

مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ


بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1393هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302) .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة وتنفيذ مرسومنا هذا كل في حدود اختصاصه .


                                                                                                      التوقيع الملكي

 

عنوان المكتب: جدة - حي الزهراء

شارع جمعية البر - غرب مسجد البر - فيلا رقم 4

تلفون رقم: 2575703 2 (966) أو 2575704 2 (966)

فاكس رقم: 2575709 2 (966)

المملكة العربية السعودية

info@mohamy.net

موقعنا بجدة المجلة اقتراحاتكم نصائح نظامية استفساراتكم الصفحة الرئيسية الأنظمة القضائية فتاوى شرعية روابط-مواقع مكتبة-مراجع  أرقام مهمة  نصائح نظامية الدليل الإرشادي للطلبات الإنهائية نمادج دعاوي و انهاءات دفتر الزوار صور الصفحة التالية الصفحة السابقة الى الأعلى الصفحة الرئيسية