‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ آثار الالحاق لدى المنظمات الدولية

آثار الالحاق لدى المنظمات الدولية و الدول الأجنبية على الحق في التقاعد

     قبل التطرق إلى الإشكالات المرتبطة بانخراط الموظفين الملحقين في نظام المعاشات ، لا بد من الإشارة إلى أن الموظف يعتبر في " وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية و التقاعد " .
     ومن المعلوم أن القانون المغربي يمنح لموظفي وزارة التربية الوطنية الحق في طلب الإلحاق لممارسة التعليم أو القـيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو منظمات دولية .
     ويتم الإلحاق بناء على قرار يصدره الوزير بعد توصله بطلب من المعني بالأمر .
     ويشمل قرار الإلحاق عادة العناصر التالية :
    تاريخ ابتداء سريان مفعول الإلحاق .
    الوضعية الإدارية للملحق (الدرجة ، السلم ، الرتبة ...)
    الجهة الملحق بها (دولة أجنبية ـ منظمة دولية ...)
    المدة المقررة للإلحاق .
    الحقوق المعاشية للملحق ، وطريقة دفع المبالغ المستحقة من معاش التقاعد .
     و القاعدة أن الموظف الملحق يحتفظ بالانتماء إلى سلكه الأصلي طيلة فترة الإلحاق ، و تبعا لذلك فإنه يستمر في الانخراط في نظام التقاعد المطبق في سلكه الأصلي ، إلا أن طرق تسديد الاقتطاعات من أجل التقاعد تختلف حسب اختلاف جهة الإلحاق ، ففي بعض حالات الإلحاق التي تتعلق بالعمل لدى إدارة عمومية داخل الوطن يستمر القسم الميكانوغرافي و المعالجة الإعلامية بوزارة المالية في إنجاز الاقتطاعات من أجل التقاعد على أساس السلم و الدرجة و الرتبة التي يتوفر عليها الموظف في سلكه الأصلي ، ولـيس على أسـاس الـوضعية التي يستفيد منها الملحق ، وتبعا لذلك لا يكون لقرار الإلحاق مسطريا أي مفعول على انخراط الملحق في نظام المعاشات ، حيث تتولى هيئة الإلحاق إنجاز الاقتطاعات من أجل التقاعد على أجرة المعني بالأمر ، إذ تلزم هذه الهيئة بدفع مبالغ هذه الاقتطاعات إلى حسـاب الصندوق المغربي للتقاعد حسب المسطرة الجاري بها العمل .
     لكن يختلف الأمر حينما يتعلق الإلحاق بممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو لدى منظمات دولية .

1) حالة الإلحاق لدى المنظمات الدولية :
     ينص قرار الإلحاق في مثل هذه الأحوال على أن الموظف الملحق هو الذي يتحمل الاقتطاعات من أجل التقاعد على أساس الوضعية الإدارية التي يتوفر عليها برسم سلكه الأصلي ، وتؤدى هذه الاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد بالخزينة العامة من خلال أذون يصدرها هذا الصندوق بعد مصادقته على بيانات الاقتطاعات التي تنجزها بانتظام إما الإدارة الأصلية للموظف الملحق أو المنظمة التي تم إلحاقه بها ، وعند تعذر ذلك ، فإن المعني بالأمر يـتولى بنفسه إنجاز البيانات المذكورة بكيفية شخصية ، ويلزم بدفع مبالغ الاقتطاعات إلى حساب الصندوق المـذكور .

2) حالة الإلحاق لدى دولة أجنبية :
     غالبا ما يشير قرار الإلحاق في مثل هذه الحالة إلى أن هيئة الإلحاق غير ملزمة بإنجاز الاقتطاعات من أجل التقاعد على أجرة الموظف الملحق ، حيث يتحمل هذا الأخير مهمة دفع المبالغ المستحقة لهذا الغرض حتى يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد على الخدمات التي أنجزها لفائدة الدولة الأجنبية ولم يحصل في شأنها تحويل من الجهة المشغلة .
     أما إذا نص قرار الإلحاق على أن الجهة المشغلة هي الملزمة بتحويل الاقتطاعات لأجل المعاش ، وكذلك المساهمات الموضوعة على عاتقها ، غير أنها لم تقم بذلك ، فإن الموظف الملحق يكون من حقه مطالبتها قضائيا بتأدية المبالغ التي اقتطعتها من أجرته و لم تدفعها إلى الصندوق المغربي للتقاعد . ولذلك ، وتفاديا للإشكالات و الصعوبات التي تواجه بعض الموظفين الملحقين في تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء أداء المساهمات في تكوين الحقوق المعاشية المستحقة لفائدتهم ، وكيفية أدائها ، فإن الإدارة تكون ملزمة بتحديد ذلك بوضوح في قرارات الإلحاق .
     فإذا كان هذا الطرف هو الدولة الأجنبية ، وهي حالة نادرة ، فإنها تكون مطالبة بدفع مساهماتها مصحوبة بالاقتطاعات المنجزة على أجرة الملحق بناء على أذون يصدرها الصندوق المغربي للتقاعد بعد مصادقته على بيان الاقتطاعات من أجل التقاعد الخاصة بالموظف المعني بالأمر.
     أما إذا كان الطرف الملزم بأداء المساهمات هو الموظف الملحق ، فإنه مجبر ، حتى تتحقق له الاستفادة من معاش التقاعد على الخدمات التي أنجزها خلال فترة الإلحاق ، على أن يقوم شخصيا بأداء المساهمات المذكورة ومعها واجبات انخراطه إلى الصندوق المغربي للتقاعد ، و إلا ستسقط عنه مدة الإلحاق غير المؤدى عنها من احتساب معاشه عند إحالته على التقاعد .


العودة إلى الصفحة العناوين