مرسوم رقم 2

 

 

مرسوم رقم 2.97.351

 

 

مرسوم رقم 2.97.351

صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997)

بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية

الوزير الأول ،

بناء على الفصل 29 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391
(30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 19.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.167 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)،

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تتألف لجنة الإعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

ـ وزير المالية أو ممثله، رئيسا؛

ـ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية أو ممثله؛

ـ ممثل الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أو المستخدم المعروضة حالته على اللجنة؛

ـ ممثل للصندوق المغربي للتقاعد؛

ـ الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله وإن اقتضى الحال الأخصائي المؤهل لذلك يلتزم الامتناع في حالة التصويت؛

ـ ممثلين تعينهما السلطة التابع لها المعني الأمر من بين ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الصدد.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن أربعة (4) فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة و الصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان ووزير الشؤون الاجتماعية كل واحد منهم فيما يخص.

 

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997)
الإمضاء: عبد اللطيف الفلالي
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية،
الإمضاء: ادريس جطو
وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان،
الإمضاء: المصطفى ساهل.
وزير الشؤون الاجتماعية،
الإمضاء: عبداللطيف الكراوي.

 


 

   ـ  ج.ر عدد 4558 بتاريخ 7 شوال 1418 (5 فبراير 1998) ص: 496.

 


العودة إلى : صفحة العناوين