النظام الأساسي

الجزء الثاني

هيأة التدريس

المادة 13

تتكون هيأة التدريس من :

* إطار أساتذة التعليم الابتدائي ،

* إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

* إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

* إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي .

الباب الأول

أساتذة التعليم الابتدائي

المادة 14

يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :

* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة ،

* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ،

* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى .

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله .

المادة 15

يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية والتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي ، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات وبالتدريس بأقسام التعليم الأولي ، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .

وتحديد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي والعالي ، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات .

المادة 16

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم .

المادة 17

يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات  المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

 

المادة 18

يعين  أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ،

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله

المادة 19

توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7و8 في طريق الانقراض، وتبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .

وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي

1- من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2- من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله

2- من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله .

غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه ، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات .

الباب الثاني

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

المادة 20

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة،

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية

* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى .

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم

تتم الترقية من رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15صفر 1383 (8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 21

يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي ، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .

كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .

وتحد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.

المادة 22

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم

المادة23

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

المادة 24

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :

على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

الباب الثالث

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

المادة 25

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛

* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة .

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم2.62.344 بتاريخ 15صفر 1383(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

المادة 26

يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، وعند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات ، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .

وبالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه ، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى والممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

المادة27

يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 28

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :

أ-من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك الثالث المسلمة من المدارس العليا للأساتذة .

ب- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله

ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله .

المادة 29

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى ، وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الرابع

الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي

المادة 30

يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :

* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى

* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة .

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم

ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .

المادة 31

يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء ، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

المادة 32

يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي .

المادة 33

يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .

 

 

 

صفحة العناوين