طريق المصلحين - شارك معنا

 

 

فتاوى مختارة

 
 

 

 

 

بيان أقسام الموقع

 
 

  Free counter and web stats

 
 
 

    << الصفحة الرئيسية >> فتاوى واستشارات

 

 

   

 

هل يكفي المسح علي الجورب .... ؟

فضيلة الشيخ / عاطف عبد المعز .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:رجل نزل منه المذي وأراد أن يتوضأ ليطهر ، فهل يجوز المسح علي الجوربين في هذه الحالة إذا استوفي شروط المسح عليهما ؟ أم أن الوضوء للطهارة من المذي لا يجوز فيه المسح علي الجوربين ؟

جزاكم الله خيرا ، وزادكم علما وفضلا

السؤال
 عاطف عبد المعز الفيومي الشيخ

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلم أخي: أن خروج المذي من الإنسان مثل خروج البول إلا أن المذي لا يكون إلا من شهوة من الرجل أو المرأة ويكون المذي سائلاً لزجاً في صفته لكن حكمه حكم البول من أحد السبيلين القبل أو الدبر فليس فيه إلا الوضوء وأما إن أصاب ثوبك منه شيء وجب عليك غسل ذلك الموضع ورشه بالماء وبذلك يطهر ثوبك وبدنك للحديث: (عن عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ. هذا الحديث من صحيح البخاري رقم (270)).

وأما المسح على الجوربين فلا حرج فيه إذا تطهرت من المذي وتوضأت وغسلت موضعه من الثوب، لا حرج من لبس الجوربين على هذه الطهارة والوضوء من المذي لا يمنع المسح ولا شيء في ذلك، لكن نوصي السائل أن يتجنب النظر للنساء الأجانب حتى لا تغلب عليه شهوته إلا كان من متزوجاً فلا حرج عليه من زوجته. والله أعلم.

اطبع هذه الصفحة

  عد الى الخلف
 

 

 

    الحجم : 2.26 ميجا        الحجم : 19.8 ميجا

أخي الكريم قد تحتاج إلى هذه البرامج إضغط عليها للتحميل

 الصفحة الرئيسية | سجل الزوار