مجلة الاضواء موسمية شاملة تصدر عن فرع المحجوب السالك للطلبة الصحراويين بالغرب الجزائري

الاضواء مجلة موسمية تصدر عن فرع الشهيد المججوب السالك الطلبة الصحراويين بالغرب الجزائري
عودة للرئيسية القانون الاساسي أضواء على السياسة معالم واثار قضايا الضوء الثقافي ديننا الحنيف وجهة نظر

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب
اتحاد شبيبة الساقية الحمراء و وادي الذهب
اتحاد طلبة الساقية الحمراء و وادي الذهب
فرع الشهيد: المحجوب السالك – الغرب الجزائري -

القانون الاساسي للفرع

ديباجة عامة: يعد القانون الأساسي  للفرع المرجعية الأولى في اتخاذ الإجراءات و تنظيم العلاقات كما يعتبر المحدد الرئيسي للحقوق و الواجبات داخل الفرع وهو بذالك أداة إلزامية و وضعية قابلة للتعديل و التجديد كلما  دعت الحاجة بطريقة منظمة عن طريق استحقاقات الفرع {الندوة}  مع مراعاة الأسس و المبادئ و الثوابت غير القابلة للمساس.

الباب الأول: الأسس والمبادي العامة

الفصل الأول: التعريف بالفرع

المادة 1: يعتبر فرع الغرب رافد من روافد اتحاد طلبة  الساقية الحمراء ووادي الذهب ذو طابع علمي وثقافي وسياسي .

المادة 2: الاسم الرسمي: فرع الشهيد المحجوب السالك { فرع الغرب}

المادة 3: يسهر الفرع على تطبيق برنامج اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب ضمن التسلسل الهيكلي لهياكل الاتحاد.

المادة4: تتماشى برامجه ونشطاته مع برامج رابطة الطلبة الصحراويين بالجزائر كونه هيكل من هياكلها ,وهو مسؤول أمامها بشكل مباشر وفق التسلسل الهيكلي لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب.

الفصل الثاني: الفرع

المادة 5: يلتزم الفرع في نضالا ته بمسايرة المبادئ العامة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واتحاد الشبيبة واتحاد الطلبة, ولا يخرج في أي نشاط من نشاطاته عن التوجهات العامة للشعب الصحراوي.

المادة 6: يسعى الفرع من خلال كافة برامجه ونشاطاته إلى تفعيل الدور الطلابي وتوعية جميع الطلبة بمسؤولياتهم الوطنية ويدعو إلى روح التعاضد والتكافل بين الطلبة من اجل تحقيق أهداف ثورة 20ماي.

المادة 7: يسعى الفرع إلى نشر القضية  الصحراوية على جميع الأصعدة وفق السياسة العامة للفرع مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها كل مرحلة.

المادة 8: يحافظ الفرع على مبدأ الحوار والديمقراطية بين جميع الأعضاء في عملية رسم السياسات ووضع البرامج والمخططات والأهداف.

المادة 9:  يناهض الفرع أي مساس بالحقوق المشروعة لجميع أعضائه ويتبني الدفاع عنهم ضد أي تعسف,كما يحافظ على الخصائص و الخصوصيات الموضوعية لجميع الأعضاء.

المادة 10: يستمد القانون الأساسي للفرع أحكامه ومبادئه من القانون الأساسي لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب المنبثق عن قانون الشبيبة.

المادة 11: تعد مجلة الأضواء لسان حال جميع الأعضاء من خلال مساهماتهم فيها بآرائهم وإبداعاتهم  ورفع انشغالاتهم وإعطاء  تصوراتهم حول كافة المشاريع والبرامج.

الباب الثاني:العضوية

الفصل الأول : العضوية داخل الفرع 

المادة 12: العضوية في الفرع مكفولة لجميع الطلبة الصحراويين الدارسين بجامعات الغرب الجزائري

الفصل الثاني : الواجبات

المادة 13: يلتزم العضو في الفرع بالواجبات التالية:

 ـ الامتثال للقانون الأساسي واحترام مبادئه.

ـ السهر على تحقيق أهداف الفرع وتطبيق برامج عمله.

ـ التجاوب مع قرارات الفرع وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن هيئاته بالإضافة إلى الالتزام بالامتثال لأوامر هذه الهيئات في أداء المهام والواجبات.

المادة 14: يساهم كل عضو بمبلغ اشتراك في ميزانية الفرع يقدر ب500دج خلال العام وتدفع هذه الاشتراكات للمكلف بالمالية قبل شهر ديسمبر من كل سنة.

الفصل الثالث: الحقوق

المادة 15:  يتمتع العضو في الفرع بجميع حقوقه الفردية والاستثنائية بدئا بحقه في الانتماء إلى حقه في تحقيق الذات وحقوقه المشروعة في تقديم أرائه ووجهات نظره ومناقشتها بكل حرية.

المادة 16: يحق للعضو في الفرع مايلي:

ـ المطالبة بتطبيق برنامج عمل الفرع واحترام قانونه الأساسي.

ـ إبداء رأيه بكل حرية في السياسة العامة للفرع.

ـ الدفاع عن نفسه عند مسائلته أمام هيئات الفرع التي لها نظر في نشاطاته وسلوكه.

ـ الاستفادة من النشاطات الثقافية والفكرية والإعلامية التي ينظمها الفرع والمشاركة فيها وفقا لمقاييس شفافة وعادلة.

المادة 17: كما يحق له من خلال الهيئات مايلي :

ـ تمثيل الفرع في المناسبات الخارجية و جميع التظاهرات التي يدعي لها الفرع  من قبل جهات أخرى.

ـ المطالبة بالتقارير التي تتعلق بتسيير موارد الفرع حول التسيير من الأمين العام أو أعضاء المكتب التنفيذي.

ـ وعلى الأمين العام اوأعضاء المكتب التنفيذي المعنيين بالأسئلة الرد عليها مكتوبا ومؤرخا ومختوما خلال أسبوعين. ويمنع استعمال عبارات الشتم والقذف والتشهير والسب.

ـ إن عدم الرد من طرف الأمين أو احد أعضاء المكتب التنفيذي ممن وجه إليه السؤال يعتبر خرقا للقانون الأساسي يعاقب ذو الشأن فيه أمام مجلس الفرع.

 الباب الثالث: هيئات الفرع

الفصل الأول: الندوة

المادة 18: تعد الندوة أعلى هيئة في الفرع وتتمتع بكل الصلاحيات التي يحددها القانون الأساسي.

المادة 19: تعقد الندوة خلال شهر ابريل من كل سنة.

المادة 20: تاريخ ومكان الندوة تحددها اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للندوة.

المادة 21:  تنعقد الندوة لمدة يوم واحد ويمكن لرئيسها تمديدها إذا دعت الضرورة لمدة لاتتجاوز48 ساعة.

المادة 22: تضم الندوة كل هياكل الفرع واللجنة التحضيرية وكل الطلبة الأعضاء وضيوف الشرف المدعوين من طرف اللجنة التحضيرية.  

المادة 23: يمر التحضير للندوة بالمراحل التالية:

 ـ يعين الأمين العام للفرع لجنة تحضيرية تتكون من 5 أعضاء قبل انعقاد الندوة بثلاثة أشهر.

ـ تنتخب اللجنة التحضيرية المعينة  رئيسا لها يسير أعمالها.

ـ تقوم اللجنة بدراسة انشغالات أعضاء الفرع وتقوم بإعداد  ومراجعة الوثائق اللازمة لانعقاد الندوة.

ـ تنتهي أعمال اللجنة التحضيرية مباشرة  بعد المصادقة على رئاسة الندوة.

المادة 24: يشرف الأمين العام على مراسيم الافتتاح ويقترح هيئة رئاسية لتسير أشغال الندوة من خمسة أعضاء يصادق عليهم المشاركين بالأغلبية البسيطة عن طريق رفع الأيدي.

المادة 25:  يتلو الأمين العام على الندوة التقرير الأدبي ويتلو المكلف بالمالية من أعضاء المكتب التنفيذي التقرير المالي ثم تناقش الندوة التقريرين.

المادة 26: يصدر عن الندوة مايلي:

ـ القانون الأساسي للفرع.

ـ أمين عام منتخب.

ـ برنامج عمل للفرع.

ـ رسائل وتوصيات.

ـ مجلس الفرع.

ـمكتب تنفيذي للفرع.

الفصل الثاني: هياكل الفرع.

أولا: {الأمين العام}

المادة 27:  يجسد الأمين العام وحدة الفرع وهو الناطق باسمه والممثل الرسمي لأعضائه.

المادة 28: لا يمكن للامين العام الترشح لأمانة الفرع أكثر من عهدتين.

المادة 29: يرأس الأمين العام المكتب التنفيذي للفرع ويشرف على اجتماعه.

المادة 30: يشترط لتقلد  منصب الأمين العام للفرع مايلي:

ـ   أن يكون صحراوي الجنسية.

ـ  أن يكون ممنوحا في الجامعة عن طريق وزارة  التعليم  الصحراوية.

ـ  أن لا تكون عليه سوابق عدلية.

ـ  أن يكون حاضرا أثناء انعقاد الندوة إلا أن يكون غيابه بسبب قوة قاهرة يتعذر معها الحضور للندوة.

ـ  أن لا يكون مقبلا على التخرج.

ـ  أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في الدراسة الجامعية يوم انعقاد الندوة.

ثانيا: {المكتب التنفيذي}

المادة 31: يعين المكتب التنفيذي من طرف الأمين العام للفرع.

المادة 32: يشترط للعضوية في المكتب التنفيذي مايلي:

ـ  أن يكون عضوا في الفرع.

ـ  أن لا يكون ذو سوابق عدلية.

ـ  أن يكون ذا كفاءة للقيام بالمهام الموكلة إليه.

ـ  أن يكون ذا جدية عالية للقيام بالمهام.

المادة 33: يتولى نائب الأمين العام باعتباره عضوا في المكتب التنفيذي، منصب الأمين العام للفرع في حالة شغور هذا المنصب.

المادة 34: يجتمع المكتب التنفيذي دوريا كل شهر لتقييم أعمال الفرع و له أن يجتمع في الحالات الاستثنائية.

ثالثا:{مجلس الفرع}

المادة 35: يتكون مجلس الفرع من أعضاء منتخبين من طرف رؤساء المكاتب المحليةّ( من كل جامعة عضو).

المادة 36: ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه.

المادة 37: يشترط في عضوية المجلس أن يكون قد قضى سنة على الأقل من دخوله الجامعة.

المادة 38: في حالة سحب الثقة من المكتب التنفيذي يعين مجلس الفرع نائبا و مكتبا تنفيذيا مؤقتا و لجنة تحضيرية تحضر لندوة استثنائية في مدة لا تتجاوز شهرا.

المادة 39: مسائلة المكتب التنفيذي من طرف مجلس الفرع.

المادة 40: لا يتخذ المكتب التنفيذي أي قرار مصيري خارج عن الندوة إلا بإذن من المجلس أي (مجلس الفرع) بعد المشاورات والتداول والاتفاق.

المادة41: إنشاء مكاتب محلية في كل جامعة (تتكون هذه المكاتب من مساعد لكل حقيبة في المكتب التنفيذي أي مساعد المكلف بالثقافة و مساعد المكلف بالإعلام...الخ).

المادة42: يقوم مجلس الفرع بمتابعة أعمال هيئات الفرع (الندوة, الأمين العام, المكتب التنفيذي) حيث تقدم له كل الوثائق و جداول الأعمال و الاجتماعات التي يطلبها.

المادة43: لا يتمتع مجلس الفرع بأي صلاحية لإملاء تعليمات أو إصدار أوامر على الأمين العام أو المكتب التنفيذي و لا يحق له التدخل في شؤون أعماله.

المادة44: يشترك مجلس الفرع مع المكتب التنفيذي في سن قانون تنظيمي يضبط تسيير العلاقات بينهما.

المادة45: في حالة الإخلال السافر بالقانون من طرف الأمين العام أو المكتب التنفيذي يقوم مجلس الفرع بمطالبتهم بتطبيقه و حمايته و في حالة عدم استجابتهم أي (الأمين و المكتب التنفيذي) فلمجلس الفرع أن يستعمل صلاحياته القانونية لدعوته إلى عقد اجتماع عام للفرع ينظمه و يشرف عليه و يقدم قراراته و مقترحاته اللأمين العام للفرع و المكتب التنفيذي، ولمجلس الفرع كذلك صلاحية إجراء سحب الثقة المبينة أدناه.

المادة 46: يقوم مجلس الفرع بمباشرة إجراءات سحب الثقة من الأمين العام والمكتب التنفيذي أو احدهما إذا التمس خرقا للقانون الأساسي أو عدم تطبيق برنامج عمل الفرع المنبثق عن الندوة السنوية.

المادة 47: لا يلجا مجلس الفرع إلى إجراء سحب الثقة إلا بعد عودة اجتماع عام للفرع   

ويمهل الأمين العام والمكتب التنفيذي مدة شهرين لتطبيق قرار هذا الاجتماع وفي حالة عدم

تطبيقه يلجا المجلس إلى مباشرة إجراء عملية سحب الثقة، ولا يمكن  ذلك إلا بعد تقديمها كل الأدلة الكافية  من أدلة إجرائية ومادية  وحجج منطقية  يعممها المجلس على كل  أعضاء الفرع للحصول على توقيعاتهم للموافقة على إجراء عملية سحب الثقة.

المادة 48: لأيتم إجراء عملية سحب الثقة إلا إذا حصل المجلس على أكثر من 50 من توقيعات أعضاء الفرع.

المادة 49: لا يجوز بأي حال من الأحوال للامين العام أو أعضاء مكتبه التنفيذي الاطلاع على أسماء الموقعين.

الباب الرابع :

الفصل الأول: العقوبات

المادة 50: يحرم كل عضو في الفرع من خدماته الحيوية في حالة عدم امتثاله للقانون الأساسي أو قواعد التنظيم والتسيير للفرع كما يمنع من السفر عبر الطائرة ولا يمنح ترخيص بالمرور إليها.

المادة 51: للامين العام والمكتب التنفيذي الصلاحية في تقدير العقوبات ورفعها كونهما الساهر الأول على تطبيق القانون الأساسي للفرع وبرنامجه في حالة عدم امتثال العضو للإجراءات العامة للفرع .  

| الصفحة الرئيسة | | أضواء على السياسة | | معالم واثار| | قضايا | | الضوء الثقافي| | ديننا الحنيف | | خلجات مثقلة | | وجهة نظر |

للاتصال بمجلتكم الأضواء و للتعبير عن آرائكم و اقتراحاتكم الرجاء مراسلة قسم الإعلام على العناوين
 Algharb_edit@yahoo.es / Algharb_media@yahoo.es
أو على رقم الهاتف: 0668163979
جميع الحقوق محفوظة © مجلة الاضواء 2008/2009 فرع المحجوب السالك بالغرب الجزائري