!!AJJ !! الشباب لأجل الشباب !!


   
مطوية خاصة بالجمعية
   
 



النظام الأساسي للجمعية

       الباب الأول :      التأسيس – المقر – الأهداف

       :الــفـصـــل الأول

طبقا للظهير الشريف رقم : 1.58.377، الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 ، والمعدل بالظهير بمثابة قانون رقم: 1.630.284 الصادر في 5 ربيع الأول 1343 ( 10 أبريل 1975) والمنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتعديله بموجب الظهير الشريف رقم : 102.206، الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 موافق 24 يوليوز 2002 تأسست جمعية الشباب لأجل الشباب بمدينة تيفلت يوم 27 أكتوبر 2005 لمدة غير محدودة.

       الفصل الثاني:

تحمل الجمعية الاسم التالي : (جمعية الشباب لأجل الشباب " AJJ" )

       الفصل الثالث:

يوجد مقر الجمعية بمدينة تيفلت بالعنوان التالي: 487 ، شارع المقاومة الحي الجديد تيفلت ، على أن يتم تغييره إلى مقر جديد بقرار من المكتب المسير.

       الفصل الرابع:       الأهداف

تهدف الجمعية إلى دعم ومواكبة الشباب للاندماج في المجتمع عن طريق الوسائل التالية:
  1. إحداث ومواكبة المشاريع المدرة للدخل والمحدثة للشغل.
  2. ا التربية والتكوين وتعميم التمدرس ومحاربة الأمية الوظيفية والاقتصادية والقانونية والتأهيل المجتمعي بالنسبة للأسرة والطفل والمعاقين.
  3. التأطير الرياضي، وتنظيم الأنشطة الترفيهية.
  4. عقد شراكات تعاون مع مؤسسات ومنظمات وطنية ودولية.
وسائل العمل: لتحقيق هده الأهداف المنشودة تزاول الجمعية الأنشطة التالية مستعملة الوسائل القانونية أو التقنية خصوصا.
  1. إالتحسيس والتكوين.
  2. المشاركة وتنظيم لقاءات محلية،وطنية ودولية.
  3. إنجاز مطبوعات وبيانات إعلانية.
  4. الانخراط في شبكات محلية، وطنية، ودولية.
وتعتمد الجمعية في تحقيق هذه الأهداف والوسائل بالعمل والمشاركة الفعالة في التنمية الوطنية باستعمال جميع الوسائل والإمكانات المادية والبشرية المتاحة لديها من خلال لجن يحدد عملها القانون الداخلي للجمعية يشتغل فيها شباب متطوع .

       الفصل الخامس:

تعطي الجمعية الأولوية القصوى في تدخلاتها للشباب من كلا الجنسين.

       االفصل السادس:

الجمعية مستقلة في عملها عن أي تنظيم سياسي أو ديني كيفما كانت اتجاهاته. الفصل السابع: تعتبر جميع جهات المغرب مجالا لتدخل الجمعية، على أن يتم انطلاق الأنشطة من إقليم الخميسات، ويمكن أن تؤسس الجمعية لنفسها فروعا محلية.

       االباب الثاني:      العضوية

       االفصل الثامن:

تتكون الجمعية من :
  1. أعضاء المكتب التنفيذي: هم الأشخاص المنتخبون لتسيير الجمعية لمدة محدودة.
  2. الأعضاء المنخرطون: هم الأعضاء الحاملون لبطاقة الانخراط بالجمعية والملتزمون باحترام نظاميها الداخلي والأساسي وهم أعضاء مصوتون.
  3. الأعضاء المستفيدون: هم الأعضاء الحاملين لبطاقة المستفيد والملتزمون باحترام نظاميها الداخلي والأساسي وهم أعضاء غير مصوتون.
  4. الأعضاء الشرفيون: هم الأعضاء الدين قدموا أو يقدمون خدمات جليلة للجمعية، ويحصلون على هذه الصفة بقرار من المكتب التنفيذي للجمعية، وهم أعضاء غير مصوتون.

       الفصل التاسع:

شروط الانخراط في الجمعية هي:
  1. أداء واجب الانخراط السنوي والذي يحدد قيمته المكتب التنفيذي.
  2. قراءة واحترام النظامين الأساسي والداخلي للجمعية.
  3. ملأ استمارة الجمعية.
  4. عقد الازدياد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  5. صورتان شمسيتان.

       الفصل العاشر:

يبث مكتب الجمعية في طلبات الانخراط في أجل لا تعدى شهرا، على أن يقبلها أو يرفضها مع تعليل أسباب الرفض.

       الفصل الحادي عشر:       فقدان العضوية

يتم فقدان العضوية عن طريق: الوفاة، الاستقالة، أو اتخذ في حقه قرار الفصل لإخلاله بشرط من شروط العضوية في الجمعية . وتسبق عملية الإقالة ثلاثٌ مراحل هي : عرضه عن اللجنة التأديبية ، تجميد العضوية، الإقالة ؛ إن اتخاذ القرار بخصوص كل المراحل يكون تحت إشراف المكتب التنفيذي. الباب الثالث: الإدارة

       الفصل الثاني عشر:       أجهزة الجمعية

الجمع العام العادي: مهام الجمع العام العادي:
  1. المصادقة أو عدم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
  2. مناقشة ورسم سياسة الجمعية.
  3. انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.
مهام الجمع العام الاستثنائي:
  1. تعديل النظامين الأساسي والداخلي لأسباب طارئة.
  2. النظر في قضية خطيرة تهدد مستقبل الجمعية.
  3. تجديد بعض أعضاء المكتب التنفيذي لأسباب طارئة ( الوفاة، الاستقالة، الإقالة).
  4. حل الجمعية.
المكتب التنفيذي: هو الجهاز المسؤول عن التدبير اليومي لأنشطة ومشاريع الجمعية ، ويتكون من سبعة أعضاء فما فوق ويتم انتخابه عن طريق الجمعين العام العادي أو الاستثنائي بالأغلبية. تشكيلة المكتب التنفيذي: الرئيس : مهمته الإشراف على تنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب التنفيذي، كما أنه يمثل الجمعية لدى السلطات أو أية أطراف أخرى. وإذا تعذر عليه الحضور ينوب عنه نائبه . أما إدا تعذر على هذا الأخير الحضور فإن الرئيس يفوض لأحد أعضاء الجمعية مهمة تمثيل الجمعية لدى أي طرف من الأطراف. كما أن الرئيس يبرم ويوقع الاتفاقيات مع أية أطراف أخرى باسم الجمعية. النائب: يساعد الرئيس في مهامه وينوب عنه في غيابه. الكتابة العامة: يتكلف بتدبير مراسلات الجمعية والحفاظ عليها وتحرير المحاضر الاجتماعات وإعداد الاستدعاء. النائب: يساعد مسؤول الكتابة العامة في مهامه وينوب عنه في غيابه. الأمانة العامة: مهمته تدبير مالية الجمعية وضبط حساباتها وجمع الانخراط والمساهمات والمساعدات كما أنه يقوم بإعداد التقرير المالي للجمعية. النائب: يساعد مسؤول الأمانة العامة في مهامه وينوب عنه في غيابه. المستشارين دوي مهمة: يتكلفون بمهمة داخل الجمعية ويشاركون في المناقشات وإبداء الرأي والتصويت.
  • تتخذ القرارات داخل المكتب بأغلبية الأصوات المعبر عنها في حالة التعادل ترجح كفة الرئيس.
  • اللجان المتخصصة: هي أجهزة متخصصة تعمل على تنفيذ أنشطة الجمعية لمساعدة المكتب التنفيذي ويشكلها ويشرف عليها ويبين النظام الداخلي نوعيتها، تكوينها وطرق اشتغالها.

           الباب الرابع:      الموارد المالية، حل الجمعية.

           الفصل الثالث عشر:

    تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:
    1. الإعانات العمومية.
    2. واجبات انخراط أعضائها
    3. واجبات انخراط أعضائها السنوي
    4. إعانات القطاع الخاص.
    5. المساعدات التي ممكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات وطنية أو دولية مع مراعاة المقتضيات القانونية.

           الفصل الرابع عشر:

    يفتح حساب بنكي أو بريدي باسم الجمعية تودع فيه كل أموال التابعة للجمعية ويوقع على الشيك الرئيس والأمين.

           الفصل الخامس عشر:

    تحل الجمعية من خلال جمع عام استثنائي، تحول أموالها إلى جمعية ذات أهداف مماثلة أو أية جمعية خيرية. صدق على هذا النظام الأساسي في الجمع العام الاستثنائي للجمعية يوم الخميس 29 يونيو 2006 بـمقر الجمعية 487 ، شارع المقاومة الحي الجديد بمدينة تبفلت.










    كل الحقوق محفوظة لإدارة الموقع 2007