|
تجوز قراءة القرآن للجنب والحائض .
ودليل ذلك :
عموم مايدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ :" كان النبي صلى الله عليه
وسلم يذكر الله على كل أحيانه " رواه مسلم وهو عند البخاري معلقا:
وا حتج المانعون بحديث علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال
لايحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة " رواه الخمسة لكنه ضعيف ضعفه أحمد والشافعي
وقال النووي خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا الحديث .
ومن الأدلة الخاصة في حق الحائض حديث عائشة عند البخاري ومسلم عندما قال لها
النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض : " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي
بالبيت "
جاء في رواية صحيحة عند أبي داود :
" وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَن لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
وَلَا تُصَلِّي "
فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها
بعدم مس القرآن أو قراءته لآن ذلك كان معلوما عندها فنقول حينئذ فلمَ أمرها أن
لا تصلي مع أن تحريم الصلاة للحائض كان مقرراً عندها من قبل .
|