قصر الصلاة للمسافر

الفتاوى > الصلاة >

السؤال : ما حكم القصر في السفر وما هو حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة .

الجواب : قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب والأدلة على ذلك مايلي .
حديث عائشة في الصحيحين : قَالَتْ فَرَضَ اللهَّ الصَّلاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأولَى * وهذا لفظ مسلم
ولحديث ابن عباس في صحيح مسلم : قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى‏اللَّهُ عَلَيْهِ‏ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .
وكل ما عارض هذه الأدلة فهو إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح .
ويستثنى من ذلك إذا كان المصلي وراء إمام يتم فإنه حين ذاك يقتدي بإمامه خلافاً لابن حزم وغيره ممن يرى وجوب مفارقة الإمام بعد الركعتين . ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه : عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإمَامِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى‏اللَّهُ عَلَيْهِ‏وَسَلَّمَ وهو عند احمد في مسنده بلفظ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى‏اللَّهُ عَلَيْهِ‏وَسَلَّمَ .
قال الإمام الترمذي في سننه : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى‏اللَّهُ عَلَيْهِ‏وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ *
والذي ينبغي الإشارة إليه أن صلاة السفر أصل بنفسها ليست مقصورة عن الرباعية كما يظن البعض يدل على ذلك ما رواه ابن خزيمة و ابن حبان في صحيحيهما عن عمر أنه قال : "صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صَلَّى‏اللَّهُ عَلَيْهِ‏ وَسَلَّمَ  "
والسفر لا يحد بمسافة ولا بزمن وإنما المرجع في ذلك إلى القصد والعرف كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( راجع مجموع الرسائل والمسائل ) فإذا تعارف الناس على أن الخروج إلى مكان معين يعد سفراً فذاك هو السفر ولو كانت المسافة قصيرة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ثلاثة فراسخ أو أميال كما في حديث أنس عند مسلم وتقدر بأربعة وعشرين كيلو وثبت أيضاً انه قصر فيما هو أبعد من ذلك .
كما أن المسافر إذا نوى الإقامة انقطعت أحكام السفر ولو قصرت إقامته وإذا لم ينو الإقامة بقي على أحكام السفر ولو طالت المدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث تسعة عشر يوماً في مكة بعد الفتح يقصر ومن كان في مثل حاله يعلم أن أموره لا تنتهي في أقل من أربعة أيام وكذلك ابن عمر قصر ستة أشهر بسبب الثلج في أذربيجان .