|
الجواب : الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم " نهى عن كراء الأرض " و " نهى عن المزارعة " يراد بها
الكراء والمزارعة التي اعتادوا عليها في الجاهلية فالأل هنا للعهد يدل على ذلك
ما جاء في حديث رافع بن خديج أنه سئل عن ذلك فأجاب بأنه لا بأس في ذلك بالدرهم
و الدينار وما كان مضمونا وأن النبي إنما نهى عن أن يقول المالك هذه لي وهذه
لكم فتنبت هذه ولا تنبت تلك وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافع فقد
كان صاحب زرع فأخبره بما يجوز وما لا يجوز لذلك كان حديث رافع هو المعتمد عن
العلماء في هذه المسألة .
|