الحكم بغير ما أنزل الله

الفتاوى > العقيدة >

السؤال : مالقول الفصل في مسألة تحكيم القوانين .

الجواب :  ما يتعلق بتحكيم القوانين فالخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقسام :
الأول) ذهبت طائفة إلى أن تفسير الكفر في آية المائدة بالكفر الأصغر إنما ينطبق على القضية المعينة وأما التشريع العام فهو كفر بذاته ، قلت : وهذا قول الخوارج لكن خوارج العصر وأما أهل السنة فلا يفرقون هذا التفريق .
الثاني) الذين يفرقون بين القضية المعينة والتشريع العام بعد الاتفاق على أن الكفر المذكور في آية المائدة هو الكفر الأصغر لكن قالوا من حكم قانوناً ففعله هذا يدل على استحلاله ، قلت : وهذا خلاف بين أهل السنة في هذا العصر والقول بأنه يدل على الاستحلال قول الشيخ محمد بن إبراهيم وهو قول بعض العلماء في اللجنة الدائمة وحقيقة قولهم أن هذه قاعدة أغلبية ولذلك تجدهم عند التعيين يتوقفون في إطلاق الكفر مع علمهم بتوفر الشروط وامتناع الموانع .
وأما من جعل ذلك قاعدة مطردة فيلزمه التكفير بالمعاصي وهذا مذهب الخوارج ، فعاد الأمر إذاً إلى أن مشايخنا لهم ملحظ لا بد من اعتباره .
الثالث) المحققون من أهل السنة وهؤلاء يرون أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا أن يكون مستحلاً لذلك استحلالاً قلبياً قولاً واحدا ، قلت : وهو قول إمامي العصر الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهما الله وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه فدعني من بنيات الطريق . ( انظر الحكم بغير ما أنزل الله – مسألة العصر)